قرار رئيس .............. رقم (        ) لسنة ..... م

بشأن "اللائحة التنظيمية لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات"

رئيس ................... ،

بعد الإطلاع على القانون رقم (19) لسنة 1991م , بشأن "الخدمة المدنية"

وبناء على عرض وزير الخدمة المدنية والتأمينات , وبعد موافقة .................

قـــــــــرر

البـاب الأول

التسمية والأهداف والمهام العامة

ماده (1) : تسمى هذه اللائحة ( اللائحة التنظيمية لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات).

مادة (2) : للوزارة شخصية إعتبارية مستقلة , ويكون مقرها الرئيسي في العاصمة صنعاء.

مادة (3) : تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف التالية :

  1. تطوير البناء التنظيمي للجهاز الإداري للدولة وفقاً للتوجهات الحديثة ، وتحديث منظومة تشريعات ونظم ولوائح أداء أجهزة ومرافق الدولة ، وتنميتها باستمرار.
  2. بناء نظام الموارد البشرية وتطوير وتحديث تشريعاته ونظمه ولوائحه وإجراءاته، بما يستوعب بكفاءة أيه خصوصية في طبيعة انشطة بعض وحدات الخدمة العامة.
  3. إرساء نظام متقدم للأجور والمرتبات مستجيبا لطبيعة ونوع الانشطة الإقتصادية ومخرجات نظام وصف الوظائف ، وقادرا على جذب أفضل الكفاءات البشرية والإحتفاظ بها.
  4. ضبط اجراءات استقطاب الموارد البشرية وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والجدارة والإستحقاق والشفافية ، وعلى اساس الإحتياج الفعلي ، وتأمين تشغيل إقتصادي امثل للموارد البشرية ، وبناء قدرات الكادر الوظيفي للدولة.
  5. إحكام رقابة فاعلة لمستوى تنفيذ تشريعات الخدمة المدنية من قبل وحدات الخدمة العامة ، وتقييم أدائها المؤسسي في ضؤ ما يسفر عنه نشاط الرقابة الإدارية من نتائج ومعطيات.
  6. إعتماد تكنولوجيا المعلومات في إدارة نظام الموارد البشرية ، وتشجيع التوسع في استخدامه على مستوى الوزارة ووحدات الخدمة العامة.

مادة (4) : تتولى الوزارة القيام بالمهام العامة التالية :

  1. دراسة واقتراح إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة (منظومة الخدمة المدنية) ليتناسب مع الدور الجديد للدولة. ووضع معايير إنشاء وتعديل وإلغاء وإعادة هيكلة وحدات الخدمة العامة.
  2. تطوير وتحديث قوانين ونظم ولوائح وإجراءات الخدمة المدنية لتحقيق البساطة والشفافية والاقتصاد في الكلفة وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدوليه.
  3. متابعة وتقييم الأداء المؤسسي في وحدات الخدمة العامة ، والتحقق من أنها تقدم خدماتها بكفاءة وفاعلية ، وتلتزم باللوائح والإجراءات المعتمدة على النحو الذي يحقق الغاية منها.
  4. تحديث تشريعات إدارة الموارد البشرية وفقا لنتائج تقييمها وتحليلها وتوجهات تحديث الخدمة المدنية.
  5. ضبط إجراءات استقطاب واختيار وإدارة الموارد البشرية ، والعمل على سلامة توزيعها وفقا للإحتياجات الفعلية.
  6.  وضع نظام متطور لاختيار وتعيين القيادات الإدارية في مختلف وحدات الخدمة العامة ، وترتيب آليات متابعة وتقييم أدائهم وتقرير ترقياتهم وتنظيم تنقلاتهم بين الوحدات المختلفة بحسب خبراتهم واحتياجات تلك الوحدات.
  7. تطوير نظام الأجور والتعويضات والبدلات والحوافز والمكافآت وغيرها من العوائد المالية للموظفين على اختلاف مستوياتهم على أساس الأداء ومتطلباته.
  8. تطوير المعهد الوطني للعلوم الإدارية ليكون مركزاً وطنياً لإعداد وتنمية القيادات الإدارية العليا والوسطى، وتعميق قدرته البحثية والاستشارية لدراسة الأوضاع الإدارية في وحدات الخدمة العامة وتقديم الاستشارات الإدارية.
  9. إعداد القواعد والأسس التي تعتمدها وحدات الخدمة العامة في تخطيط وتنفيذ برامج إعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية ، وتقديم الدعم الفني المناسب لتنفيذها.
  10. تنظيم برامج رقابة ميدانية ومكتبية على أداء وحدات الخدمة العامة ، وتقييم مستوى تنفيذ منظومة تشريعات الخدمة المدنية ، وإعداد نتائجها ومخرجاتها في تقارير فنية.

الباب الثاني

البـناء التنظيمي والإختصاصات

الفصل الأول

الهيـكل التنظـيـمي

مادة (5) : يتكون البناء التنظيمي للوزارة من :

           ( أ ) وزير الخدمة المدنية والتأمينات , ويتبع الوزير مباشرة :

1- الإدارة العامة لمكتب الوزير.

2- الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.

3- الإدارة العامة للعلاقات العامة.

4- الإدارة العامة للموارد البشرية.

5- الإدارة العامة للشئون المالية.

6- الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.

7- إدارة الشئون القانونية.

(ب) نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات .

 

(جـ) قطاع السياسات والنظم , ويتكون من  :

1- الإدارة العامة للتطوير التنظيمي.

2-الإدارة العامة لسياسات الموارد البشرية.

3- الإدارة العامة لتطوير الخدمات.

(دـ) قطاع الموارد البشرية , ويتكون من :

1- الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية.

2- الإدارة العامة للتوظيف والإستخدام.

3- الإدارة العامة للحالات الوظيفية.

4- الإدارة العامة لتدريب وتأهيل الموارد البشرية.

5- الإدارة العامة لتنمية وحدات إدارة الموارد البشرية.

(هـ) قطاع الأجور والموازنة , ويتكون من :

1- الإدارة العامة للأجور.

2- الإدارة العامة للموازنة.

3- الإدارة العامة للإخلاء الوظيفي.

(و) قطاع تكنولوجيا المعلومات ,  ويتكون من :

1- الإدارة العامة للبيانات والمعلومات.

2- الإدارة العامة للتجهيزات والصيانة والبرمجة.

3- الإدارة العامة للسكرتارية والتوثيق.

(ز) قطاع الرقابة وتقييم الأداء , ويتكون من :

1- الإدارة العامة لرقابة وتقييم أداء وحدات السلطة المركزية.

2- الإدارة العامة لرقابة وتقييم أداء وحدات السلطة المحلية. 

3- الإدارة العامة للشكاوى وتسوية المنازعات.

4- الإدارة العامة للرقابة على جودة الخدمة.

مادة (6) : ( أ ) يتبع الوزير مباشرة :

1- المعهد الوطني للعلوم الإدارية.

2- الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

3- المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.

(ب) يتبع الوزارة في النواحي الفنية مكاتب الخدمة المدنية في مختلف وحدات السلطة المحلية.

 

       الفصل الثاني

مهام وإختصاصات الوزير والنائب والوكلاء

مادة (7) : الوزير هو السلطة الإدارية العليا في الوزارة والمسئول الأول عن قيادتها في المجالات كافة وهو الرئيس الأعلى لعموم موظفيها بمختلف مستوياتهم الوظيفية بحكم مسئوليته عن نشاط الوزارة ونتائج أدائها أمام كل من رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ، ويتولى الإشراف والتوجيه بصورة مباشرة على رؤساء الكيانات التنظيمية الواقعة تحت إشرافه بصورة مباشرة وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة (8) : يقوم الوزير بإصدار القرارات والأوامر والتوجيهات في كل ما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للحكومة طبقاً للقوانين واللوائح والنظم النافذة في نطاق المهام والاختصاصات المناطة بالوزارة والوحدات التابعة لها والواقعة تحت إشرافه ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:

  1. الإشراف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير إلى مجلس الوزراء عن مستوى تنفيذ الخطة وقرارات المجلس.
  2. الإشراف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية الخاصة بأعمال الوزارة والوحدات الخاضعة لإشرافه ومتابعة وتقييم مستويات تنفيذها.
  3. ترشيح المؤهلين لشغل الوظائف في الوزارة والوحدات التابعة لها.
  4. الإشراف والتوجيه والرقابة على رؤساء الكيانات التنظيمية الواقعة تحت إشرافه في ديوان عام الوزارة وعلى رؤساء وحدات الخدمة العامة الواقعة تحت إشرافه وكذا تنسيق جهودهم وتقييم أدائهم وتلقى مقترحاتهم وله أن يطلب منهم تقديم تقارير عن مستوى تنفيذهم للمهام والاختصاصات المناطة بهم وبالتقسيمات التنظيمية التي يرأسونها أو التي تخضع لإشرافهم.
  5. النظر في المقترحات والتوصيات المقدمة إليه من مرؤسيه أو من المجالس واللجان المشكلة في الوزارة ومجالس إدارة الوحدات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافه والتصديق عليها كلها أو بعضها ، كما يحق له تعديل أو إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقوانين والنظم والقرارات النافذة أو متعارضة مع السياسة العامة للدولة شرط تعليل الأسباب الموجبة لذلك.
  6. تشكيل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل التي تقتضيها الضرورة ويحدد مهامها وفقاً للقانون والنظم النافذة.
  7. التنسيق مع الوزراء والمحافظين في المسائل المشتركة بهدف تحقيق التكامل وتعزيز التعاون فيما بينها.
  8. يمثل الوزارة أمام الغير في الداخل والخارج عندما يتطلب التمثيل حضوراً بمستواه.
  9. يبلغ رئيس الحكومة أو مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات والوقائع الجسيمة التي تتعارض مع السياسة العامة للدولة وذلك وفقاً للقانون.
  10. يصدر قرارات التعيين في الوظائف التي تقع ضمن صلاحياته طبقاً للقانون كما يصدر القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما يتصل بنشاط الوزارة أو يندرج في إطار اختصاصات الوحدات التابعة لها أو التي يشرف عليها وفقاً لصلاحياته وطبقاً للتشريعات النافذة.
  11. أية مهام أخرى تدخل في نطاق صلاحيات الوزير طبقاً للتشريعات النافذة .

مادة (9) : يتولى نائب الوزير مساعدة الوزير في إدارة إختصاصاته وتحت إشرافه وتوجيهه ويحل محله عند غيابه في كافة إختصاصاته بما في ذلك حضور إجتماعات مجلس الوزراء ، والتصويت نيابة عن الوزير.

مادة (10) : يكون لكل قطاع من قطاعات الوزارة رئيس بمستوى وكيل وزارة، ويتولى كل وكيل تنفيذ خطة الوزارة في إطار برنامج الحكومة وتنفيذ السياسة العامة في حدود القطاع الذي يتولى رئاسته ووفقاً للتشريعات النافذة ويمارس على وجه الخصوص المهام والواجبات التالية:

  1. المساهمة في بحث ومناقشة الخطة الإستراتيجية للوزارة في إطار الرؤية والأهداف الإستراتيجية للدولة.
  2. الإشراف على وضع مشاريع الخطط والبرامج التنفيذية لنشاط القطاع ويتابع إجراءات إدراجها ضمن الخطة العامة للوزارة، ويتولى متابعة ومراقبة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة وتقييم كفاءة الأداء ومستوى الإنجاز.
  3. النظر في المقترحات المرفوعة من مدراء الإدارات العامة ودراستها والتنسيق بينها والتوجيه بشأنها طبقاً للتشريعات النافذة والسياسات المقررة.
  4. الدعوة لعقد الاجتماعات الدورية مع مرؤسيه لبحث ومناقشة الموضوعات والقضايا المطروحة والبت فيها وفقاً لمبدأ التشاور الجماعي والمسئولية المشتركة.
  5. التشاور مع زملائه في القطاعات الأخرى في كل ما يتعلق بمهام واختصاصات الوزارة ويتعاون معهم في أداء المهام والواجبات المشتركة.
  6. تمثيل الوزارة في الاجتماعات والفعاليات التي تعقد في الداخل والخارج في نطاق اختصاصات القطاع عندما يقتضي التمثيل مشاركة بمستواه ووفقاً للقانون.
  7. أي مهام أخرى يكلف بها ، أو تقع في نطاق اختصاصات وصلاحياته بمقتضى القوانين واللوائح والنظم والقرارات النافذة.

الباب الثالث

مهام وإختصاصات التقسيمات التنظيمية

الفصل الأول

قطاع السياسات والنظم

مادة (11) : يتحدد دور وأهداف ومهام واختصاصات القطاع في :

الـــدور:

1- وضع وتطوير رؤية جديدة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة تتسق مع التغير في دور ووظيفة الدولة والتوجهات الإستراتيجية للسياسة العامة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية.

2- تطوير المقومات اللازمة لتطوير وتحديث نظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية بما يتوافق مع رؤية وأهداف الوزارة.

 

الأهداف :

1- تحقيق كفاءة وفاعلية في أداء وحدات الخدمة العامة بتأسيس هيكلية مثلى لمنظومة الخدمة المدنية وتشريعاتها ونظمها ، ورفع مستوى خدماتها بما يتناسب مع الدور الجديد للدولة.

2- وضع تشريعات ونظم ولوائح وإجراءات واضحة لوظائف وسياسات إدارة الموارد البشرية لكافة وحدات الخدمة العامة.

3- مساعدة وحدات الخدمة العامة في إعداد نظم لوصف الوظائف وتبسيط الإجراءات وطرق العمل ، وإعداد أدلة إرشادية لمختلف إجراءات إدارة الموارد البشرية.

4- تحقيق رضا المواطنيين والمستثمرين عن الخدمة العامة المقدمة من وحدات الخدمة العامة.

المهام والاختصاصات:

      • في مجال التنظيم :
  1. اقتراح الهيكل الأمثل لمنظومة الخدمة العامة بما يتوافق وتوجهات تحديث الخدمة المدنية.
  2. بحث ومراجعة قوانين ولوائح وأنظمة الخدمة المدنية واقتراح تطويرها لمواكبة مستجدات ومتغيرات البيئتين الداخلية والخارجية في ضوء نتائج المراجعة والتقييم والخبرات المستخلصة من واقع التجربة واسترشاداً بأفضل الممارسات الدولية.
  3. وضع الأسس والمعايير التي تلتزم بها وحدات الخدمة العامة في تشكيل هياكلها التنظيمية وتصميم نظم العمل بها.
  4. وضع أسس ومعايير إنشاء الوظائف أو تعديلها أو إلغائها في وحدات الخدمة العامة، وأسس ترتيبها وفقاً لقواعد نظام الخدمة المدنية.
  5. دراسة نظم وأساليب العمل في وحدات الخدمة العامة واقتراح مداخل وآليات تبسيطها وتطويرها لضمان كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمتعاملين مع تلك الوحدات بشكل عام.
  6. وضع المعايير لضمان بيئة عمل بوحدات الخدمة العامة قادرة على استقطاب أفضل الكفاءات البشرية والاحتفاظ بها وتوفير متطلبات الأداء عالي الكفاءة.
  7. توجيه وحدات الخدمة العامة نحو متابعة المستجدات في حقل الإدارة العامة وسبل الاستفادة من المفاهيم والتقنيات الإدارية المتجددة.
  8. توفير المعلومات والخبرات التي تساعد في تطوير الأنظمة والإجراءات بالاستفادة من العلاقات الثنائية والمتعددة بين الوزارة والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية.

 

 

 

      • في مجال الموارد البشرية :
  1. وضع أسس ومعايير وقواعد تخطيط الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة.
  2. تطوير سياسات وأسس ومعايير توظيف لامركزية شفافة تحقق أهداف سياسات وإستراتيجيات إدارة الموارد البشرية.
  3. تطوير نظام تقييم الأداء الوظيفي ومقاييس الأداء.
  4. تطوير سياسات التعويضات والحوافز .
  5. مراجعة وتطوير وإعداد قواعد وسياسات ونظم تأهيل وتدريب الموارد البشرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لتدريب وتأهيل الموارد البشرية في قطاع الموارد البشرية.
  6. وضع الخطط والبرامج والموازنات اللازمة للقيام بزيارات استطلاعية منتظمة وإقامة علاقات عمل مع جهات مناظره مختارة في الخارج لتبادل المعلومات والقيام ببرامج أبحاث وتدريب مشتركة وبالاستفادة من نتائج الزيارات والاشتراك في مطبوعات دورية تخصصية مهنية دولية والمشاركة الفاعلة في المنظمات الإقليمية والدولية.
  7. الارتباط بشبكة معلومات وبما يتيح التسهيلات المناسبة لإجراء الأبحاث الهادفة إلى إعداد السياسات وتصميم الإجراءات وتطويرها.
  8. وضع وتطوير إطار عام لفلسفة وأهداف نظام معلومات الخدمة المدنية بمكوناته وعناصره المختلفة لتوحيد المفاهيم والمصطلحات لخدمة كافة أغراض الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية للخدمة العامة بالتنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات المختصة ومع الإدارات العامة المعنية والمستفيدة أو المهتمة.
  9. مراجعة تقارير التفتيش واتخاذ الإجراءات المناسبة للاستفادة منها في التحسين المستمر لآليات وممارسات عمليات الخدمة المدنية.

(ج) في مجال تطوير الخدمات :

  1- وضع سياسات ونظم واجراءت تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

  2- تبسيط إجراءت تقديم الخدمة العامة للمستفيدين ، وتأمين أداء شفاف من شأنه رفع كفاءة تقديم الخدمة بأقل التكاليف ومن ايسر الطرق.

 3- دراسة وإقرار ادله ارشادية بالخدمات العامة الحكومية وفقاً للمشاريع المقدمة من وحدات الخدمة العامة ، وإعدادها في دليل الخدمات الحكومية العامة ونشرها على شبكة المعلومات.

 4- تأمين حصول المستفيدين على الخدمة العامة في أقرب مكان في محافظاتهم دونما تكبد مشقة الحصول عليها في المركز الرئيسي لوحدة الخدمة العامة بالامانة.

 

مادة (12) : الإدارة العامة للتطوير التنظيمي :

                يتحدد دور وأهداف ومهام واختصاصات الإدارة في :

الــدور :

  1. إعداد وتطوير سياسات التطوير التنظيمي للجهاز الاداري للدولة بما يرفع من كفاءة وأداء وحدات الخدمة العامة.
  2. إعتماد منظومة فنية متكاملة لتصميم وتحليل وتوصيف وترتيب الوظائف.

الأهـداف :

  1. وضع أسس ومعايير إعداد وتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية لوحدات الخدمة العامة في إطار رؤية متكاملة لمنظومة الخدمة المدنية تتوافق والتوجهات الإستراتيجية لدور الدولة في إدارة عمليات التنمية الوطنية الشاملة.
  2. تطوير الأنظمة والسياسات ومراجعة وإعادة صياغة قوانين ولوائح وأنظمة الخدمة المدنية وتصميم الإجراءات والعمل على التحسين المستمر لها على أساس أفضل الممارسات الدولية في مجال التطوير التنظيمي وبما يتفق وأهداف الوزارة.

المهام والاختصاصات :

أ ) في مجال التنظيم :

    1. دراسة الهيكل العام لمنظومة الخدمة المدنية وتقييم مدى توافقه مع متطلبات التنمية الوطنية الشاملة ودور الأجهزة الحكومية في توجيهها وتحقيق أهدافها.
    2. اقتراح تطوير وتحديث الهيكل الأمثل لمنظومة الخدمة المدنية وإعادة صياغة الأدوار والأهداف والمهام والاختصاصات لكل منها.
    3. مراجعة قوانين ولوائح وأنظمة الخدمة المدنية واقتراح تطويرها لمواكبة مستجدات ومتغيرات البيئتين الداخلية والخارجية في ضوء نتائج المراجعة والتقييم والخبرات المستخلصة من واقع التجربة واسترشاداً بأفضل الممارسات الدولية.
    4. تخطيط وتفعيل معايير التطوير التنظيمي لوحدات الخدمة العامة.
    5. إعداد الأسس والمعايير التي يتم الأخذ بها عند إصدار قرارات إنشاء أو دمج أو إلغاء وحدات الخدمة العامة.
    6. إعداد معايير تصميم الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة ومتابعة تطبيقها وموالاتها بالتطوير والتحديث بحسب مقتضيات التطور في أوضاعها ومهامها.

ب )  في مجال تحليل وترتيب الوظائف :

  1. وضع أسس ومعايير دراسة تحليل وترتيب الوظائف في وحدات الخدمة العامة بالتوافق مع قواعد نظام الموارد البشرية.
  2. إعداد دليل بنظام توصيف وترتيب الوظائف وإتاحته لجميع وحدات الخدمة العامة للعمل بمقتضاه.
  3. وضع أسس ومعايير إعداد الهياكل الوظيفية لوحدات الخدمة العامة بالتوافق مع المهام المكلفة بها والإنجازات المستهدفة وطبيعة ظروف الأداء في كل وحدة.

مادة(13) : الإدارة العامة لسياسات الموارد البشرية :

              يتحدد دور وأهداف ومهام واختصاصات الإدارة في :

الــدور : تطوير سياسات وإجراءات إدارة الموارد البشرية ورفع كفائته ، وإعمال مبادئ الإدارة الإقتصادية في تنظيم وإدارة شئون الوظيفة العامة.

الأهــداف :

  1. إعتماد سياسات وإجراءات لإدارة الموارد البشرية ، في مجالات التوظيف والأستخدام والأجور والمرتبات وضبط حركة واستقرار الموارد البشرية وتعزيز الضبط الإداري ، وتنمية قدرات الكادر الوظيفي والعمل على تحديثها باستمرار.
  2. تخصيص وتفريد بعض النظم في المجالات الحيوية لادارة الموارد البشرية لدى وحدات الخدمة العامة ذات الخصوصية.

المهام والاختصاصات:

  1. إعداد وتطوير أدلة متكاملة تحدد مراحل وخطوات وإجراءات تخطيط وتنمية الموارد البشرية والنماذج التي تستخدم للغرض على المستويات المختلفة .
  2. تطوير سياسات توظيف لامركزية شفافة تحقق أهداف سياسات وإستراتيجيات إدارة الموارد البشرية.
  3. تصميم نظام متكامل لتقييم الأداء وقياس كفاءة العاملين في أطار تأكيد مبدأ المساءلة على الإنتاج والإنجازات التي يحققها الفرد في الأساس , ومع مراعاة الجوانب السلوكية في الأداء.
  4. تطوير سياسات وإجراءات التعويضات والحوافز .
  5. مراجعة وتطوير وإعداد قواعد وسياسات ونظم تأهيل وتدريب الموارد البشرية.
  6. دراسة الوظائف التي تجد وحدات الخدمة العامة مصاعب في شغلها نظرا لندرة المؤهلين أو عدم تناسب تقييم وترتيب الوظائف ومستويات الرواتب المقررة لها مع أوضاع سوق العمل , واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح تلك الأوضاع
  7. وضع وتطوير إطار عام لفلسفة وأهداف نظام معلومات الخدمة المدنية بمكوناته وعناصره المختلفة لتوحيد المفاهيم والمصطلحات لخدمة كافة أغراض الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية للخدمة العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتطوير التنظيمي ومع قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات المختصة والإدارات العامة المعنية والمستفيدة أو المهتمة.
  8. وضع سياسات لتنظيم القواعد التنفيذية للتعامل مع موضوعات النقل والندب والإعارة لشاغلي وظائف وحدات الخدمة العامة بما يتفق مع توجيهات نظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية في شأن تحسين الأداء ورفع إنتاجية وحدات الخدمة العامة في ذات الوقت بمراعاة الموضوعية والعدالة وضمان تكافؤ الفرص واستقامة المعايير وبمراعاة صالح العمل في الوحدات المعنية.
  9. تصميم نظام متكامل لتخطيط المسار الوظيفي وكذا حركة تدوير الموظفين بين الوظائف بهدف تشكيل مهارات وقدرات تتناسب مع متطلبات الأداء.
  10. تصميم نظام مساعد لتوجيه رؤساء الوحدات ومساعديهم إلى أنسب طرق القيادة والإشراف بهدف تحسين أداء مرؤوسيهم وزيادة فرص تحقيق أهداف الوحدة المعنية وتجنب أشكال الأداء السالب والمنازعات وغيرها من أنماط السلوك غير الإيجابي
  11. وضع سياسات وقواعد معيارية لتنظيم الحوافز المادية والمعنوية الإيجابية والسلبية بهدف إرشاد رؤساء وحدات الخدمة العامة ومساعديهم في اتخاذ القرارات السليمة والمحققة –للعدالة- والمؤدية إلى تنمية اتجاهات العاملين وتحسين الأداء والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف وحداتهم.
  12. وضع الخطط والبرامج والموازنات اللازمة للقيام بزيارات استطلاعية منتظمة وإقامة علاقات عمل مع جهات مناظره مختارة في الخارج لتبادل المعلومات والقيام ببرامج أبحاث وتدريب مشتركه وبالاستفادة من نتائج الزيارات والاشتراك في مطبوعات دورية تخصصية مهنية دولية والمشاركة الفاعلة في المنظمات الإقليمية والدولية.
  13. الارتباط بشبكة معلومات وبما يتيح التسهيلات المناسبة لإجراء الأبحاث الهادفة إلى إعداد السياسات وتصميم الإجراءات وتطويرها.

مادة(14) : الإدارة العامة لتطوير الخدمات :

              يتحدد دور وهدف ومهام واختصاصات الإدارة في :

الــدور: دراسة وتطوير سياسات ونظم وأساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة إلى المواطنين والمستثمرين في كافة وحدات الخدمة العامة.

الهــدف: ضمان كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة إلى المواطنين والمستثمرين ، مع ضبط معايير الكلفة وسرعة وجودة الأداء.

المهام والاختصاصات : 

        1. مراجعة السياسات والنظم والإجراءات الحالية للخدمات التي تقدمها وحدات الخدمة العامة إلى المواطنين والمستثمرين وتطوير سياسات ونظم وإجراءات جديدة تمكن وحدات الخدمات العامة من تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية وتضمن للمواطنين والمستثمرين حصولهم على خدمات عالية الجودة بإجراءات مبسطة وشفافة وبمواعيد زمنية محدده.
        2. حصر الخدمات التي تقدمها وحدات الخدمة العامة ودراسة الإجراءات المتبعة في الأداء لكل نوع من أنواع الخدمات.
        3. بناء قاعدة بيانات متكاملة للخدمات التي تقدمها وحدات الخدمة العامة للمواطنين والمستثمرين والعمل على تحديثها بصورة مستمرة.
        4. تحليل إجراءات تقديم الخدمات من حيث التطورات المتبعة في الأداء، والمعلومات والوثائق والرسوم  المطلوبة من طالبي الخدمة، والمستندات والنماذج المستخدمة والوقت المستغرق منذ تقديم الطلب حتى الحصول على الخدمة فعلاً.
        5. تحليل صلاحيات الاعتماد في مراحل إعداد وتقديم الخدمات العامة بهدف تبسيطها ومنع تعددها وتكرارها وتفعيل قواعد اللامركزية في إنجاز المعاملات مع ضمان سلامة الإجراءات واتفاقها مع القوانين النافذة وحدود الصلاحيات المخولة للمسئولين في كل مجال.
        6. مراجعة وتطوير أدلة تقديم الخدمات لتشتمل على بيانات كاملة عن كل خدمة والقيام بنشرها على الإنترنت وفي أدلة إرشادية مكتوبة وبمختلف الوسائل التي تضمن وصولها إلى المستفيدين.
        7. استبيان آراء وملاحظات المعنيين من موظفين ورجال أعمال ومستفيدين حول طرق وأساليب أداء العمل وانسيابية وشفافية إجراءاته وسرعتها وعلى الأخص في الوحدات ذات الاتصال المباشر بخدمة المواطنين والمستثمرين.

 

الفصل الثاني

قطاع الموارد البشرية

مادة(15) : يتحدد دور وأهداف ومهام واختصاصات القطاع في :

الــدور : ترشيد إستخدام الموارد البشرية وضبط إجراءات التخطيط والاستقطاب والتشغيل والتأهيل وفقا للإحتياج وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص والجدارة  والإستحقاق.

الأهــداف :

  1. إحداث توازن كمي ونوعي بين الإحتياج والعرض من الموارد البشرية وإستخدامها بكفاءة وفاعلية.
  2. إستقطاب وجذب أفضل الكفاءات لشغل الوظائف العامة على أساس تكافؤ الفرص والكفاءة والإستحقاق في شغل الوظائف العامة.
  3. إزالة مظاهر الخلل والإنحراف في توزيع الموارد البشرية , والقضاء على مظاهر فائض العمالة والإزدواج الوظيفي.
  4. ضمان ان يتلقى موظفي الخدمة المدنية فرص تدريب وتأهيل تتناسب مع مساراتهم الوظيفية، لتمكينهم من التميز في أداء واجباتهم الوظيفية.
  5. تنمية أداء وحدات إدارة الموارد البشرية , ومساعدتها على إستيعاب وتنفيذ منظومة تشريعات الخدمة  المدنية.

المهام والإختصاصات :

1- إعداد خطة الموارد البشرية في الخدمة المدنية على المستوى الوطني , ومتابعة إقرارها من قبل المجلس الأعلى للخدمة المدنية ومجلس الوزراء , وتقييم مستوى تنفيذها.

2- تأمين توزيع سليم للموارد البشرية وفقًا للاحتياجات الفعلية , وإزالة مظاهر الخلل والانحراف , والقضاء على ظاهرة فائض العمالة والإزدواج الوظيفي.

3- ممارسة رقابة مصاحبة على إجراءات التوظيف والإستخدام المرفوعة من قبل وحدات الخدمة العامة , والتثبت من سلامتها.

4- الإشراف على تنفيذ سياسات ونظم التوظيف , واقتراح القواعد والإجراءات الناظمة لإستقطاب الموارد البشرية من مصادرها المختلفة.

5- معالجة مواضيع تواصل وإنقطاع الخدمة في ضوء ما يعرض من قبل وحدات الخدمة العامة.

6- الإشراف على تنفيذ سياسات ونظم التدريب والتأهيل المعتمدة , وتقييم مستوى الإلتزام بها على صعيد وحدات الخدمة العامة.

7- إعداد مشاريع الخطط السنوية والإستراتيجية للتدريب والتأهيل , ومتابعة إقرارها وتقييم مستوى تنفيذها.

8- البت في قضايا الإبتعاث بغرض الدراسة والتأهيل وفقًا للسياسات والنظم المعتمدة.

9- مسح أوضاع إدارات الموارد البشرية بوحدات الخدمة العامة , والتعرف على متطلبات تطويرها , ومتابعة تقديم الدعم الفني مناسب لها داخل وخارج الوزارة.

10- وضع أسس ومعايير أداء إدارة الموارد البشرية , وإعداد وصف وظيفي (نمطي) لكادرها.

مادة(16) : الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية :

يتحدد دور وأهداف ومهام وإختصاصات الإدارة في :

الدور : إدارة عملية تخطيط الموارد البشرية في عموم وحدات الخدمة العامة على المستوى الوطني , بما يسهم في إزالة التشوهات الوظيفية وسوء توزيعها , وتأمين إستخدام أمثل للموارد البشرية.

الأهداف :

  1. تقليص حجم الإنفاق على تشغيل الموارد البشرية , وحصره في الإحتياجات الفعلية.
  2. تحديد معالم سياسات الإستقطاب والتوزيع للموارد البشرية , وضبط الإتساق والتواصل والتكامل في أداء وظائف الموارد البشرية.
  3. الكشف عن الإختلالات والتشوهات في توزيع واستخدام الموارد البشرية ورفع التوصيات والمعالجات المطلوبة.

المهام والإختصاصات :

    1. جمع البيانات المطلوبة لخطة الموارد البشرية وتصنيفها وتبويبها وجعلها قيد الجاهزية.
    2. تولي دور السكرتارية للجنة تخطيط الموارد البشرية , والدعوة لعقد اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وفقًا لما يحدده نظامها الداخلي.
    3. التنبيه إلى أوجه القصور والإنحراف في تنفيذ خطة الموارد البشرية وإقتراح في تصحيحها.
    4. تقييم مستوى تنفيذ خطة الموارد البشرية وفقا للأسس والقواعد المعتمدة على المستوى القطاعي والمرفقي , وعرضها على مجلس الوزارة.
    5. قراءة حجم الإنفاق الفعلي للأجور والمرتبات المعتمدة , وتقييم مؤشرات إنحرافها بالقياس على حجم وتوزيع الموارد البشرية والسياسات المعتمدة لترشيدها.

مادة (17) : الإدارة العامة للتوظيف والأستخدام :

يتحدد دور وأهداف ومهام وإختصاصات الإدارة في :

الدور : ضبط إجراءات إستقطاب وإختيار الموارد البشرية وفقًا لإحتياجات العمل الفعلية (كمًا ونوعًا) بحسب المبادئ والقواعد المعتمدة في سياسات ونظم التوظيف.

الأهداف :

1- مساعدة وحدات الخدمة العامة في الحصول على أفضل الكفاءات البشرية التي تحتاج إليها.

2- مراقبة مدى الإلتزام بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص والجدارة في إختيار المتقدمين لشغل الوظائف. 

3- ضبط وترشيد الاعتماد على العمالة غير اليمنية.

 

المهام والاختصاصات :

1- الإشراف على تنفيذ السياسات المعتمدة لتوظيف الموارد البشرية , وفقاً لخطة المواراد البشرية المعتمدة ، ومتابعة تفعيلها وتقييمها.

2- التثبت من سلامة مراحل وإجراءات التوظيف المعروضة على الوزارة قبل تعزيزها ماليًا.

3- تنظيم وإدارة إجراءات توزيع الخريجين وفقًا للإحتياجات التي تعكسها خطط الموارد البشرية والطلبات المقدمة من وحدات الخدمة العامة.

4- تنفيذ السياسات والنظم المعتمدة لتشغيل العمالة غير اليمنية التي تعكسها الإحتياجات ويتعذر توفرها محليًا.

مادة(18) : الإدارة العامة للحالات الوظيفية :

يتحدد دور وأهداف ومهام وإختصاصات الإدارة في :

الدور: تأمين إستخدام إقتصادي أمثل لأداء الموارد البشرية في عموم وحدات الخدمة العامة.

     الأهداف :

    1- القضاء على الإختلالات والتشوهات في توزيع الموارد البشرية فيما بين وحدات الخدمة العامة.

    2- ترشيد إستخدام الموارد البشرية ، وتوزيعها وإعادة توزيعها فيما بين وحدات الخدمة العامة وفقا للإحتياج. 

    3- القضاء على ظاهرة الإزدواج الوظيفي ومعالجة فائض العمالة.

المهام والإختصاصات :

1- ضبط حركة النقل والندب والإعارة والتفرغ فيما بين وحدات الخدمة العامة , وفقًا للسياسات والنظم المعتمدة.

2- البت في طلبات ضم الخدمة السابقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ومؤسسة التأمينات الإجتماعية.

3- إعادة توزيع الموارد البشرية فيما بين وحدات الخدمة العامة وفقًا لما تعكسه خطط الموارد البشرية , تبعًا لحالات النقص والفائض.

4- معالجة فائض العمالة والإزدواج الوظيفي بالتعاون والتكامل مع الجهات المختصة داخل وخارج الوزارة.

5- وضع قواعد وإجراءات نظام الدوير الوظيفي ، وتصميم إرشاداته ونماذجه وجداوله وضوابطة بالتعاون والإشراك مع قطاع السياسات والنظم.

مادة(19) : الإدارة العامة لتدريب وتأهيل الموارد البشرية :

            يتحدد دور وأهداف ومهام واختصاصات الإدارة في :

الــدور: تنسيق تقديم التدريب لجميع وحدات الخدمة العامة من جميع الموارد المتاحة.

الأهــداف :

  1. التأكد من أن جميع وحدات الخدمة العامة تقوم بتحليل احتياجاتها التدريبية سنوياً وتعد موازنة التدريب على أساس الإرشادات المعدة والصادرة من قبل الوزارة.
  2. التعرف على الموارد التدريبية المحلية والدولية المطلوبة للوفاء باحتياجات التدريب بناء على نتائج تحليل احتياجات التدريب .
  3. حشد الموارد من الحكومة ومن المانحين للوفاء بالاحتياجات التدريبية وضمان استخدامها للأغراض المخصصة لها.
  4. ضمان أن المرشحين للترقية قد تلقوا تدريباً كافياً ومناسباً لوظائفهم الجديدة.
  5. إعداد وتنفيذ نظام تقارير وتقييم لاحق للتدريب يشتمل على تقييم أداء المتدربين وكفاءة التدريب.

المهام والاختصاصات :

  1. إعداد إرشادات تحليل احتياجات التدريب وتوزيعها على وحدات الخدمة العامة وبما يضمن قيامها بتحليل احتياجاتها التدريبية وإعدادها لموازنة التدريب سنوياً وفقاً للإرشادات المعدة والصادرة من قبل الوزارة وبالتعاون مع قطاع أبحاث وتصميم السياسات والإجراءات.
  2. مقارنة نتائج تحليل الاحتياجات التدريبية المستلمة مع الخطط الإستراتيجية لوحدات الخدمة العامة والعمل على دمجها وتنسيقها.
  3. إعداد الموازنة السنوية اللازمة للوفاء باحتياجات التدريب بناء على نتائج تحليل احتياجات التدريب وتحديد مصادر تمويلها الحكومية والخارجية .
  4. العمل على توفير الموازنة المطلوبة من خلال اقتراح التخاطب مع الحكومة والتواصل بانتظام مع الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية وفقاً للقانون.
  5. ضمان استخدام الموارد المتاحة وفقاً للأغراض المخصصة لها.
  6. تحديد المجالات ذات الأولوية والمرشحين من خلال نتائج تحليل الاحتياجات التدريبية.
  7. تعميم الاحتياجات التدريبية على معاهد ومراكز التأهيل والتدريب التابعة لوحدات الخدمة العامة ومتابعة استيعابها في الخطط والبرامج السنوية لتلك المعاهد والمراكز .
  8. استلام خطط وبرامج التدريب السنوية لمعاهد ومراكز التدريب التابعة لوحدات الخدمة العامة والقيام بدراستها وتحليلها للتأكد من توافقها مع الاحتياجات التدريبية.
  9. إعداد وتطبيق نظام تقارير ما بعد التدريب يشتمل على تقييم أداء المتدربين وكفاءة التدريب وبالاشتراك مع قطاع السياسات والنظم والقيام بتوزيعه على وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية وتقديم الدعم الفني اللازم لقيامها بالتطبيق السليم للنظام.
  10. القيام بمتابعة وتقييم برامج التدريب المنفذة من خلال مراجعة وتحليل التقارير المرفوعة من وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية وإعداد تقرير سنوي بنتيجة التقييم ورفعة للوزير ولوحدات الخدمة العامة.
  11. التنسيق مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية للتدريب في تصميم برامج لإعداد وتهيئة الموارد البشرية في التخصصات والمستويات الوظيفية التي لا تتوفر في سوق العمل بالأعداد ومستويات الكفاءة المناسبة لاحتياجات وحدات الخدمة العامة.
  12. إعداد أدلة عمل تلتزم بها وحدات الخدمة العامة في تخطيط وتنفيذ عمليات بناء القدرات واستثمار طاقات الموارد البشرية من خلال التقييم الموضوعي للأداء وتخطيط مسارات للتقييم الوظيفي وتدوير العمل.
  13. مراجعة وإعداد الإجراءات التنفيذية لنظام تأهيل وتدريب الموارد البشرية من خلال ما يلي:
  • وضع إجراءات تحليل الاحتياجات التدريبية.
  • إعداد نظام مالي لتكاليف ومصاريف التدريب.
  • إعداد نظام متطور للتنسيق بين جهات ومعاهد التدريب التابعة لوحدات الخدمة العامة.

مادة(20) : الإدارة العامة لتنمية وحدات إدارة الموارد البشرية :

            يتحدد دور وأهداف ومهام واختصاصات الإدارة في :

الــدور والهــدف : تعزيز التواصل والتنسيق بين الوزارة ووحدات إدارة الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة وتفعيل دور وحدات إدارة الموارد البشرية وتعزيز قدراتها في تطبيق سياسات ونظم وإجراءات الخدمة العامة وإدارة الموارد البشرية.

المهام والاختصاصات:

  1. بحث واقتراح سياسات الوزارة في تنمية وحدات إدارة الموارد البشرية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها بصورة ترتقي بمستوى إدارة الموارد البشرية وتعزز الثقة بعمل هذه الوحدات.
  2. اقتراح نظام لإدارة العلاقة بين الوزارة ورؤساء وحدات إدارة الموارد البشرية ومساعديهم في الحالات الوظيفية والإدارات المختلفة بصورة تضمن التنفيذ الأمثل لسلطة الوزارة طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991م.
  3. وضع الأسس والمعايير لجذب واختيار العناصر المؤهلة والكفؤه لوحدات إدارة الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية في أمانة العاصمة والمحافظات.
  4. المشاركة في وضع المعايير والمستويات للبناء التنظيمي والوظيفي لوحدات إدارة الموارد البشرية وتوصيف وظائف إدارة الموارد البشرية.
  5. متابعة وتقييم أداء وحدات إدارة الموارد البشرية واتخاذ التدابير اللازمة لتطوير وتحسين أدائها وإبداء الرأي بشأن الترشيح للتعيين في الوظائف الخاضعة لسلطات الوزارة.
  6. تنظيم الاجتماعات واللقاءات بمسئولي وحدات إدارة الموارد البشرية لبحث ومناقشة وسائل الارتقاء بالعمل أو لشرح أنظمة الخدمة المدنية ومشروعات الوزارة في التنمية الإدارية أو بصدد تنفيذ التوجيهات المركزية وغيرها من المواضيع ذات الأهمية لعمل وحدات إدارة الموارد البشرية.
  7. دراسة تقارير قطاع الرقابة وتقييم الأداء على أعمال وحدات إدارة الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة كمصدر ووسيلة أساسية وتحري أسباب ودوافع المخالفات وتقديم التقارير والمقترحات بشأنها وفقاً للقانون والنظم النافذة.
  8. إعداد الخطط بشأن تكريم المبرزين أو المبدعين من رؤساء وحدات إدارة الموارد البشرية ومساعديهم وتقديم المقترحات المعللة بهذا الشأن.

الفصل الثالث

قطاع الأجور والموازنة

مادة(21) : يتحدد دور وأهداف ومهام واختصاصات القطاع في :

  الدور : الإشراف على تطبيق السياسات والنظم المعتمدة لإدارة نظام الأجور والمرتبات وما يتعلق بها , وضبط إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات الوظيفية.

الأهداف :

1- إرساء نظام متقدم وفاعل للأجور يرتبط بالوظيفية ونوع وطبيعة العمل ، ومراقبة سلامة تنفيذة.

2- ضبط أعداد وتكلفة الوظائف في الموازنات الوظيفية المقنمة من حدات الخدمة العامة وفقاً لمخرجات خطة الموارد البشرية المعتمدة.

3- ضمان إنهاء خدمات الموظفين وفقاً لتشريعات الخدمة المدنية ، ومعالجة أوضاعهم المالية قبل إحالتهم للتقاعد.

المهام والإختصاصات :

1- ضبط إجراءات التسويات والترقيات الوظيفية المعروضة من وحدات الخدمة العامة قبل تعزيزها ماليًا , وتدقيق الترشيحات لشغل وظائف الإدارة العليا وإبداء الرأي  بشأنها قبل رفعها  للسلطات المختصة.

2- إقتراح تحديث وتطوير جدول الوظائف والأجور والمرتبات في ضوء المعطيات والنتائج التي تسفر عنها عملية تقييم مستوى الأجور في قطاعات العمل المختلفة.

3- الإشراف على تنفيذ وتقييم منظومة لوائح وأنظمة الأجور المعتمدة لبعض الوحدات ذات الخصوصية.

4- إعداد الإرشادات الفنية لإعداد الموازنات الوظيفية وفقًا للقواعد والإجراءات المعتمدة في نظامها المرجعي , وتحديثها كلما دعت الحاجة.

5- مناقشة مشاريع الموازنة الوظيفية المقدمة من قبل وحدات الخدمة العامة قبل عرضها على لجنة إعداد الموازنة.

6- التأكد من توفر إعتماد مالي كافي في الموازنة قبل إحداث التسويات الوظيفية أو التعيين والتوظيف المقدم من وحدات الخدمة العامة.

7- الكشف عن أعداد الموارد البشرية التي لا تمارس مهام لدى وحدات الخدمة العامة كما تبينها بيانات الوظائف المشغولة (فعليًا) المقدمة ضمن مرفقات مشروع الموازنة.

8- متابعة وحدات الخدمة العامة لاستكمال إجراءات بالغي أحد التقاعد ، والتثبت من سلامة التنفيذ.

9- تسوية الأوضاع المالية لبالغي أجل التقاعد لمرشحي التقاعد.

مادة(22) : الإدارة العامة للأجور :

 يتحدد دور وأهداف ومهام واختصاصات الإدارة في :

الدور: الإشراف على تنفيذ السياسات والنظم المعتمدة للأجور والمرتبات والبدلات والحوافز.

الأهداف :

1- مراقبة مدى الإلتزام بتنفيذ سياسات ونظم الأجور الصادرة عن الوزارة.

2- التأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بالأجور في عموم وحدات الخدمة العامة.

3- تقييم مدى ملائمة الأجور ومستوياتها وما يحيط بها من العوامل المؤثرة في تحديد قيم الأجور والمرتبات ، وإقتراح اصلاحها.

المهام والإختصاصات :

1- الإشراف على سلامة إجراءات التسويات والترقيات والبدلات لدى وحدات الخدمة العامة.

2- تدقيق الترشيحات لشغل وظائف الإدارة العليا المقدمة من وحدات الخدمة العامة , والتثبت من إستيفائها الشروط القانونية , قبل عرضها على السلطات المختصة للإقرار.

3- إقتراح تعديل وتحديث جدول الوظائف والأجور والمرتبات العام للأجور والمرتبات في ضوء دراسة المتغيرات ومستويات الأجور في سوق العمل.

4- تنفيذ السياسات والنظم (الخاصة) المقرة من قبل الوزارة لبعض وحدات الخدمة العامة في مجال الأجور والعلاوات والبدلات والحوافز.

5- إقتراح تطوير سياسات ونظم الأجور والحوافز , بالتعاون والتنسيق مع قطاع السياسات والنظم.

6- إعادة تسوية الوضع الوظيفي والمالي للموظفين المنتقلين فيما بين القطاعات المرتبطة بنظم أجور خاصة , وتسويتها وفقًا للقواعد المعتمدة.

مادة(23) : الإدارة العامة للموازنة :

     يتحدد دور وأهداف ومهام واختصاصات الإدارة في :

الدور : الإشراف على السياسات والنظم المعتمدة لإدارة نظام موازنة الوظائف وتكاليفها , وضبط إعداد الموازنات الوظيفية ومراقبة تنفيذها بعد إقرارها.

الأهداف :

1- ربط الموازنات الوظيفية بخطة الموارد البشرية المعتمدة.

2- ضبط إحتساب كلفة المرتبات والأجور وما في حكمها في الموازنة العامة للدولة.

3- توجيه الموازنة وإعتماداتها المالية نحو الوظائف الفعلية لدى وحدات الخدمة العامة.

المهام والاختصاصات :

1- إقتراح نظام لإعداد الموازنة الوظيفية وربطها بخطة الموارد البشرية بالتنسيق والتعاون مع قطاع السياسات والنظم.

2- تعميم الإرشادات السنوية في ضبط وإعداد مشاريع الموازنات الوظيفية والنماذج المعتمدة وتحديثها.

3- تلقي مقترحات الموازنة المقدمة من وحدات الخدمة العامة , ومناقشتها , قبل عرضها على لجنة الموازنة.

4- التأكد من توفر المخصصات المالية الكافية للقيام بالتوظيف والتسويات المعروضة من وحدات الخدمة العامة.

5- الكشف عن أعداد الموارد البشرية التي لا تمارس مهام لدى وحدات الخدمة العامة كما تبينها بيانات الوظائف المشغولة (فعليًا) المقدمة ضمن مرفقات مشروع الموازنة. 

6- إبلاغ وحدات الخدمة العامة والتقسيمات التنظيمية في الوزارة بما تم إعتماده من وظائف في الموازنة بعد إقرارها من قبل لجنة الموزانة.

مادة(24) : الإدارة العامة للإخلاء الوظيفي :

               يتحدد دور وأهداف ومهام واختصاصات الإدارة في :

الدور : ضبط إجراءات الإحالة للتقاعد للموظفين بالغي أجل التقاعد. وتأمين بيانات إنهاء الخدمة في عموم وحدات الخدمة العامة ، وتبني الترتيبات اللازمة لتسيير وضبط إجراءات الإحالة للتقاعد بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

الأهداف :

 1- تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة في عموم وحدات الخدمة العامة.

 2- تسوية الأوضاع المالية للموظفين المرشحين للتقاعد.

 3- توفير بيانات تفصيلية وإجمالية عن الوظائف التي تم إخلائها لأي سبب.

 المهام والإختصاصات :

1- إقتراح السياسات والنظم المتعلقة بالتقاعد بالإشتراك مع قطاع السياسات والنظم.

2- جمع بيانات عن الموظفين بالغي أجل التقاعد من كافة المصادر ,  وتصنيفها وتبويبها والتحقق من سلامتها وتطابقها وجعلها قيد الجاهزية.

3- توفير بيانات المرشحين للتقاعد وإعدادها من كافة المصادر , وإعدادها في برنامج سنوي للتقاعد.

4- تلقي الإشعارات بالوفاة المقدمة من وحدات الخدمة العامة , وتسويها وظيفيًا قبل ربطها بالهيئة العامة للتأمينات.

5- إبلاغ وحدات الخدمة العامة بأسماء الموظفين بالغي أجل التقاعد والتواريخ المحددة لمقاعدتهم , وطلب بياناتهم قبل ربط معاشاتهم  لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

6- تسوية مرتبات كافة حالات التقاعد قبل ربط معاشاتهم لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

7- تنظيم إحصاءات منتظمة عن كافة حالات إنهاء الخدمة في عموم وحدات الخدمة العامة.

الفصل الرابع

قطاع تكنولوجيا المعلومات

مادة(25) : يتحدد دور وهدف ومهام واختصاصات القطاع في :

الــدور : تقديم وإدارة التجهيزات التكنولوجية والبرمجيات للوظائف الأخرى داخل الوزارة وتلقى البيانات والمعلومات ومعالجتها وتحديثها بصورة مستمرة وضمان اتساقها وأمنها وسلامتها وجعلها متاحة بصورة صحيحة ودقيقة ومتاحة في أي وقت للكيانات التنظيمية داخل الوزارة وخارجها  .

الهدف : إنشاء قاعدة بيانات وشبكة معلومات شفافة ودقيقة لجميع موظفي الدولة ووحدات الخدمة العامة.

المهام والاختصاصات:

    1. إدارة قواعد بيانات الموارد البشرية بمختلف مستوياتها ، وضبط الاتساق في أدائها وتداول البيانات فيما بينها ، وتحديث بياناتها وفقاً لنظام التحديث.
    2. تطبيق نظم مراقبة لتأمين سلامة البيانات.
    3. تأمين ربط شبكي فاعل لكافة مكونات نظام المعلومات.
    4. إنشاء شبكة ونظام إدارة الموارد البشرية على مستوى وحدات الخدمة العامة .
    5. إدارة الأجهزة والبرمجيات الخاصة بتشغيل  قواعد البيانات وشبكة المعلومات وتحديثها وصيانتها.
    6. توسيع دائرة استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى موظفي الوزارة في كافة التقسيمات التنظيمية.
    7. إدارة نشاط السكرتارية والتوثيق المعتمد ، وحوسبة مجالات النشاط القابلة للحوسبة.
    8. استخدام التكنولوجيا في حفظ وتوثيق الوثائق الورقية التي ينشئها نشاط الوزارة.
    9. أي مهام واختصاصات أخرى تناط به وفق التشريعات النافذة أو بمقتضى قرارات وتعليمات الوزير.

 

مادة(26) : الإدارة العامة للبيانات والمعلومات :

              يتحدد دور وهدف ومهام واختصاصات الإدارة في :

الدور : توفير بيانات (آلية) متجددة عن الموارد البشرية وعن نشاط الوزارة ، وتزويد التقسيمات التنظيمية عند طلبها.

الهدف : الاستفادة من المزايا الاقتصادية والفنية والتنظيمية المتحققة باستخدام تكنولوجيا المعلومات في نشاط الوزارة ، وفي الوصول إلى البيانات والمعلومات.

المهام والاختصاصات :

  1. إدارة قواعد البيانات والمعلومات بما يضمن تدفق منتظم ومستدام لهذه البيانات والمعلومات وتحديثها أولاً بأول بالمتغيرات التي قد تطرأ عليها بصورة تلقائية.
  2. تحديد صلاحيات المستخدمين وتسجيل الدخول والتعديلات والإجراءات على قاعدة البيانات.
  3. حماية البيانات من أي اعتداء أو تعديل بطرق غير نظامية.
  4. تأسيس واستخدام أنظمة للمراقبة الحيوية لضبط الدخول/الالتحاق بالوظيفة العامة والخروج منها وذلك من خلال تطبيق نظام البطاقة الوظيفية باستخدام نظام البصمة والصورة البيولوجي.
  5. تلقي وفحص واختبار البيانات والمعلومات لضمان اتساقها والعمل على معالجتها وتحديثها بصورة مستمرة بما يكفل دقتها وتعبيرها عن الواقع في كل حين، وإتاحة الوصول إليها آلياً للكيانات التنظيمية والوظيفية داخل الوزارة وفروعها في وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية.
  6. تزويد التقسيمات التنظيمية للوزارة لما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بأداء نشاطها.
  7. التوثيق الداخلي والأرشفة الكاملة والجزئية بشكل دوري بما يضمن الاستعادة عند الحاجة.
  8. ممارسة رقابة دائمة على قواعد البيانات وتحسين ادائها.

مادة(27) : الإدارة العامة للتجهيزات والصيانة والبرمجة :

يتحدد دور وهدف ومهام واختصاصات الإدارة في :

الدور : تأمين المقومات التكنولوجية والمادية الضامنة لإدارة نظام المعلومات بكفاءة وفاعلية.

الهدف : تمكين نظام المعلومات من أداء دورة وفقا لأفضل مقاييس ومعايير في النظام الشبكي.

المهام والاختصاصات :

(أ) في مجال التجهيزات :

1- ربط قواعد البيانات شبكياً وبناء أنظمة تطبيقية مندمجة ومتكاملة للتعامل معها بما يكفل الاستفادة المثلى منها والحفاظ على خصوصيتها.

2- إنشاء شبكة معلومات داخلية بين مختلف التقسيمات التنظيمية للوزارة.

3- القيام بجميع الإجراءات الفنية اللازمة لشتغيل وإدارة شبكة المعلومات وصيانتها.

4- دعم الشبكة بإختيار الانظمة والبرامج واجهزة الحماية التي تتطلبها الشبكة للحفاظ على امنيتها وسلامتها ، ومواكبة ما ينشأن فيها من متغيرات.

(ب) في مجال الصيانة :

1- إدارة الأجهزة من منظور متكامل وفاعل لإدارة موارد تكنولوجيا المعلومات والحفاظ على أمن وسرية قواعد البيانات والمعلومات.

 2- وضع خطط وسياسات كفؤة وفاعلة للاستفادة المستدامة من تكنولوجيا المعلومات وتطوير خدماتها للوفاء باحتياجات الوزارة بكافة قطاعاتها وإداراتها وفروعها واحتياجات الوحدات المختلفة التابعة لقطاعات الخدمة العامة، وضمان أمن وسلامة المعلومات واستخدامها على نحو قانوني آمن ورشيد.

3- إجراء صيانة منتظمة وكلما دعت الحاجة لكافة مكونات نظام المعلومات من أجهزة ونظم وشبكات ، ومتابعة ما يستجد في تكنولوجيا المعلومات.

 (ج) في مجال البرمجة :

  1. بناء قاعدة البيانات المركزية وقواعد البيانات الرئيسية والفرعية لجهاز الخدمة المدنية.
  2. التنسيق مع قطاع السياسات والنظم لتطوير النظم والبرمجيات بحسب احتياجات الوزارة ومقتضيات أنشطتها المختلفة.
  3. مساعدة ودعم التقسيمات التنظيمية للوزارة والتعاون معها في تصميم برامج آلية لتنفيذ اي نشاط من أنشطتها (آلياً).
  4. تحليل وتصميم البرامج التي تحتاجها مختلف التقسيمات التنظيمية.
  5. تطوير وصيانة الأنظمة والبرامج المعمول بها. 

مادة(28) : الإدارة العامة للسكرتارية والتوثيق :

               يتحدد دور وهدف ومهام واختصاصات الإدارة في :

الــدور : فحص وتسجيل المراسلات والمعاملات الواردة إلى الوزارة والصادرة منها وتوجيهها وتسليمها وحفظها وصيانتها، وحفظ وصيانة الوثائق المتعلقة بنشاط الوزارة بجميع أشكالها وأنواعها، وتنظيم وتيسير الإطلاع عليها والاستفادة منها.

الهــدف : تحقيق دقة وسلامة عمليات الاستلام والتسليم والتداول والحفظ لكافة المراسلات الواردة إلى الوزارة والصادرة منها.

المهام والاختصاصات :

  1. مراجعة واستلام وقيد المراسلات الواردة إلى الوزارة وتوجيهها وتسليمها إلى الإدارات المختصة.
  2. مراجعة واستلام وقيد المراسلات الصادرة من الوزارة وتوجيهها وتسليمها إلى المستفيدين أو العملاء.
  3. حفظ وتصنيف وتبويب محفوظات الوزارة من الوثائق العامة النهائية والوثائق الخاصة وفق الطرق الملائمة وبحسب نظام الحفظ المعد لذلك.
  4. القيام بأعمال الوصف والتحليل لكل محفوظات الوزارة وإعداد أدوات البحث من فهارس وأدلة إرشادية وغيرها وبما يمكن المستفيدين والمعنيين من الرجوع إلى الوثائق بكل سهولة ويسر.
  5. جمع ومعالجة البيانات المتعلقة بمواد وموضوعات وفهارس الوثائق والدراسات والأبحاث والمطبوعات المحفوظة أو التي يجب حفظها في الوزارة بمختلف أشكالها وصورها ومصادرها بالتعاون والتنسيق مع الإدارات العامة المختصة بالوزارة.
  6. الإعداد الفني للمحفوظات وتصنيفها وصيانتها وإعداد وسائل البحث لتيسير الرجوع إليها للاستفادة منها.
  7. تصنيف وتبويب الوثائق المحفوظة وإعداد الفهارس والأدلة وأدوات البحث المتعلقة بها لتيسير الرجوع إليها.
  8. تنظيم الإطلاع على الوثائق ونشرها أو أخذ صور منها وتيسير مهمة الباحثين وعامة المهتمين في الاستفادة منها وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.
  9. القيام بصيانة الوثائق وترميمها ومعالجتها من كل ما يعلق بها من مسببات التهرئه أو العطب أو التلف ونحوها.
  10. استخدام الآلات والمعدات الحديثة والأسلوب العلمي في أعمال الحفظ والتداول والترميم والصيانة.
  11. أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها بمقتضى التشريعات النافذة أو تكلف بها بموجب قرارات أو تعليمات من الوزير.

الفصل الخامس

قطاع الرقابة وتقييم الأداء

مادة(29) : يتحدد دور وأهداف ومهام واختصاصات القطاع في :

الــدور : تصميم وتنفيذ نظام متكامل لرقابة وتقييم أداء وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية المشمولة بنظام الخدمة المدنية.

الأهــداف :

  1. ضمان التزام كافة وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية المشمولة بنظام الخدمة المدنية باللوائح والإجراءات المعتمدة على النحو الذي يحقق الغاية منها.
  2. اكتشاف مجالات الضعف وأوجه القصور وكذا نواحي القوة والتميز في أداء وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية المشمولة بنظام الخدمة المدنية.
  3. تزويد القطاعات المعنية بالوزارة بنتائج المتابعة لتقييم الأداء وإبداء الرأي بشأن مداخل التطوير والتحديث للنظم والإجراءات وأوجه التغلب على نقاط الضعف واستثمار مصادر القوة والتميز في الوحدات محل المتابعة والتقييم.

المهام والاختصاصات:

  1. وضع صيغ موحده ومحدثه حول وسائل وإجراءات متابعة وتقييم أداء الوحدات المركزية والمحلية بحسب قوانين وأنظمة الخدمة المدنية وقانون السلطة المحلية بالإضافة إلى التشريعات الأخرى المتعلقة بالخدمة المدنية.
  2. تخطيط وتنفيذ برامج متابعة تقييم الأداء لوحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية المشمولة بقانون الخدمة المدنية .
  3. متابعة إصلاح الإختلالات التي يتم الكشف عنها خلال عمليات المتابعة ووفقاً لنتائج تقييم الأداء .
  4. وضع الإجراءات التنفيذية وتفعيل قواعد نظام الموارد البشرية فيما يتصل بأنواع المخالفات والجزاءات وضوابط التحقيق مع العاملين وتطبيق قواعد التأديب المناسبة، وكذا ما يتصل بحالات انتهاء الخدمة لأسباب الاستقالة أو الوفاة وغيرها من الأسباب وحالات إنهاء الخدمة.
  5. إبداء الرأي في شأن ما قد ينشأ من منازعات أو تداخل في الاختصاصات والمهام بين الوحدات موضع المتابعة والتقييم.

مادة(30) : الإدارة العامة للرقابة وتقييم أداء وحدات السلطة المركزية :

              يتحدد دور وأهداف ومهام واختصاصات الإدارة في :

الــدور : مراقبة وتقييم مستوى تنفيذ تشريعات ونظم الخدمة المدنية بوحدات الخدمة العامة بالسطة المركزية.

الأهـداف :

1- رفع مستوى الإلتزام بتنفيذ تشريعات الخدمة المدنية ، وإقتراح إصلاح جوانب الضعف فيها.

2- تمكين وحدات الخدمة العامة من تطبيق تشريعات الخدمة المدنية التطبيق الأمثل في ضؤ نتائج ومخرجات العمل الرقابي.

المهام والاختصاصات:

  1. وضع خطط وبرامج للمتابعة وتقييم أداء كافة وحدات الخدمة العامة المركزية بالتنسيق مع الإدارات العامة المختصة في الوزارة بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة من النشاط الرقابي، وتأمين الموارد اللازمة لنجاحه.
  2. تنفيذ خطط وبرامج الرقابة الإدارية والقيام بالتفتيش الدوري وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
  3. استلام التقارير الدورية المرفوعة من مختلف الوحدات وفق النظام المحدد لتدفق المعلومات المتعلقة بتنفيذ سياسات وإجراءات الخدمة المدنية ، والاستعانة بالبيانات والمعلومات التي تتيحها قواعد البيانات الرئيسية والمركزية لممارسة مهامها واختصاصاتها.
  4. دراسة ومراجعة محتويات التقارير واستخلاص مؤشراتها، والاستفادة منها في وضع وتطوير برامج المتابعة الدورية والمفاجئة وتقييم الأداء.
  5. القيام بحملات تفتيش مفاجئة على وحدات الخدمة العامة للتأكد من تقيدها بسياسات الخدمة العامة وتشريعاتها وإعداد الملاحظات بنتائج تلك الحملات ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
  • التأكد من إمساك كافة الوحدات للملفات والوثائق والسجلات النظامية وانتظام عمليات التسجيل والتوثيق والحفظ طبقاً للقواعد المقررة.

 

  • التحقق من سلامة تنفيذ سياسات وتشريعات الخدمة العامة ودقة وصحة الإجراءات المتخذة بشأن الحالات محل البحث ومطابقتها للمعايير المقررة من النواحي الإدارية والقانونية والفنية بأبعادها الكمية والنوعية والزمنية وغيرها.
  • مناقشة المؤشرات التي أسفرت عنها عمليات المتابعة والزيارات السابقة مع إدارة الوحدات المعنية بطريقة شفافة وصريحة تمهيداً لإعداد تقرير بالنتائج .
  • استكشاف ما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية حيال ما سبق أن أبدته الوزارة أو فرق المتابعة الدورية من ملاحظات ،ومدى صحة وقانونية الخطوات المنفذة وسلامة إجراءات التطبيق.
  • الالتزام بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة في مجالات إدارة الموارد البشرية وطبقاً للتشريعات النافذة.
  • التقيد بمواعيد الدوام وبقواعد وإجراءات الضبط الإداري بصفة عامة.
  1. التشاور مع أجهزة الرقابة الأخرى في الدولة لدعم توجهات الحكومة في إنفاذ القانون وتنسيق الجهود المبذولة لتجويد الأداء الحكومي وحماية المال العام.
  2. إعداد تقارير تقييم فصلية تتضمن مؤشرات تحليلية بالنتائج التي توصلت إليها فرق المتابعة وتحديد الخروقات في القوانين والأنظمة والسياسات والإجراءات وإرسالها لقيادات الوحدات المعنية ومطالبتها بإجراء التصحيحات اللازمة مع نسخ صور من تلك التقارير لقيادة الوزارة وللقطاعات والإدارات المختصة في الوزارة والأجهزة الأخرى ذات العلاقة .
  3. إعداد تقرير سنوي بنتائج المتابعة وتقييم الأداء على المستويات الكلية والقطاعية والمرفقية متضمناً جداول تحليلية مقارنة للمؤشرات الفصلية وما طرأ عليها من تغير واتجاهها العام  والتحسن أو التراجع الحاصل في أبرز المتغيرات إن وجدت، ومدى تجاوب وحدات الخدمة العامة مع ملاحظات وتعليمات الوزارة وتحديد الخروق التي لم يتم تصحيحها، ورفعه إلى المجلس الأعلى  لدراسته والتوصية بما يراه مناسباً إلى مجلس الوزراء.
  4. وضع الإجراءات التنفيذية وتفعيل قواعد نظام الموارد البشرية فيما يتصل بأنواع المخالفات والجزاءات وضوابط التحقيق مع العاملين وتطبيق قواعد التأديب المناسبة، وكذا ما يتصل بحالات انتهاء الخدمة لأسباب الاستقالة أو الوفاة وغيرها من الأسباب وحالات إنهاء الخدمة.

مادة(31) : الإدارة العامة للرقابة وتقييم أداء وحدات السلطة المحلية :

تباشر الإدارة أداء الدور وتسعى لتحقيق الأهداف المحددة للقطاع وتتولى ذات المهام والاختصاصات المنصوص عليها في المادة رقم (30) من هذه اللائحة وذلك فيما يخص وحدات الخدمة العامة في السلطة المحلية.

مادة(32) : الإدارة العامة للرقابة على جودة الخدمات :

يتحدد دور وأهداف ومهام واختصاصات الإدارة في :

الــدور: تطوير نظام وآليات للرقابة على جودة الخدمات التي تقدمها وحدات الخدمة العامة للمواطنين والمستثمرين.

الهــدف: ضمان حصول المواطنين والمستثمرين على خدمات عالية الجودة.

المهام والاختصاصات:

  1. إعداد وتطوير آليات فاعلة للرقابة على جودة الخدمات التي تقدمها وحدات الخدمة العامة للمواطنين والمستثمرين.
  2.  تطوير آليات وبرامج رقابة ميدانية على وحدات الخدمة العامة التي تقدم خدمات للمواطنين والمستثمرين للتأكد مما يلي:
  • أن الخدمة مسجلة في الوزارة وأن وحدة الخدمة العامة مخولة قانوناً بتقديمها بموجب تصريح صادر عن الوزارة.
  • أن الخدمة منشورة في دليل الخدمات الحكومية.
  • إجراءات تقديم الخدمة تتفق مع الإجراءات الموجودة في دليل الخدمات الحكومية وأن وحدة الخدمة العامة ملتزمة بتلك الإجراءات.
  1. التأكد من وجود قواعد وخطوات تفصيلية لدى الموظفين المختصين عن تقديم الخدمة، ومن نشر دليل الخدمة في لوحة على مدخل وحدة الخدمة العامة.
  2. إعداد تقارير بنتيجة الرقابة مؤيداً بمقترحات لمعالجة الاختلالات إن وجدت ورفعه إلى الوزير.
  3. وضع الإجراءات التنفيذية وتفعيل قواعد نظام الموارد البشرية فيما يتصل بأنواع المخالفات والجزاءات وضوابط التحقيق مع العاملين وتطبيق قواعد التأديب المناسبة، وكذا ما يتصل بحالات انتهاء الخدمة لأسباب الاستقالة أو الوفاة وغيرها من الأسباب وحالات إنهاء الخدمة.

مادة(33) : الإدارة العامة للشكاوى وتسوية المنازعات :

 يتحدد دور وأهداف ومهام واختصاصات الإدارة في  :

الــدور: إعداد وإدخال آلية للتعامل مع شكاوى الموظفين والمتقاعدين حول منازعات الاستخدام وشكاوى المستفيدين من الخدمات العامة وحل المنازعات وضمان قيام وحدات الخدمة العامة بتصحيح الإختلالات محل الشكوى أو المنازعة.

الأهــداف:

  1. التعامل الإيجابي مع مصادر شكاوى الموظفين والمتقاعدين والمواطنين والمستثمرين وكافة عملاء وحدات الخدمة العامة.
  2. رصد مصادر نشأة المنازعات مع وحدات الخدمة العامة والعمل على علاج أسبابها.
  3. تخفيض كلفة الوقت والجهد المنصرف إلى بحث الشكاوى والفصل في المنازعات وتجنب تبديد طاقات القادة الإداريين والموظفين وتركيزها في تحقيق المشاركة الفاعلة لوحداتهم في التنمية الوطنية.

المهام والاختصاصات:

  1. إعداد نظام للبت بالشكاوى وتسوية منازعات الاستخدام وعلاقات العمل في الوظيفة العامة بالتنسيق مع قطاع السياسات والنظم.
  2. وضع دليل إجراءات واضح وشفاف للتعامل مع الشكاوى المقدمة للوزارة من الجمهور وذوي العلاقة بوحدات الخدمة العامة والموظفين .
  3. تلقي الشكاوى وفحص الوثائق المقدمة و/أو المحالة إليها ،وتسجيلها وفق الإجراءات النظامية.
  4. جمع البيانات والمعلومات من مختلف الأطراف والمصادر وتوثيقها وإعداد ملف أولي بشأن كل حالة.
  5. إجراء المقابلات واستقصاء الآراء ووجهات النظر المختلفة لطرفي أو أطراف النزاع، واستيفاء آراء وملاحظات الشهود والأطراف ذات العلاقة (إن وجدت).
  6. إعداد ملخص بموضوع الشكوى وحيثيات الخلاف أو التنازع وتحليل آراء أطرافه الأصلية من واقع الوثائق المقدمة والنتائج المستخلصة من الاستقصاءات والتحريات الميدانية، متضمناً اقتراحاً بالمعالجة / التسوية المناسبة مشتملاً على المرجعيات القانونية التي يستند عليها.
  7. عرض النتائج على أطراف النزاع تمهيداً لاستكمال إجراءات التسوية لحل الخلاف وفق النظام والسياسات المعتمدة.
  8. متابعة إجراء التصحيحات وتقييم نتائج التصحيحات التي أنجزت فعلاً وتوثيق ما ثبت تصحيحه منها، والبحث في أسباب عدم التنفيذ إن وجدت.
  9. إحالة الخروقات ذات الصبغة الجنائية إلى النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  10. إعداد تقرير الانجاز في كل حالة نزاع أو خرق أحيلت إليها.
  11. إعداد تقرير فني بشأن نتيجة متابعة تصحيح الاختلالات وتحديد ما تم تصحيحه منها وما لم يتم وتقديمه إلى الوزير مع نسخ إلى وكلاء القطاعات.
  12. إعداد وتنفيذ نظام متكامل وفعال لتلقي وبحث والاستجابة للتظلمات والشكاوى والمقترحات المقدمة من المستفيدين ومن ذوي العلاقة، وذلك بالتنسيق مع قطاعات الوزارة.

الفصل السادس

التقسيمات التنظيمية التابعة للوزير

مادة(34) : الإدارة العامة لمكتب الوزير :

              يتحدد دور وأهداف ومهام المكتب في :

الدور والهدف : يمارس المكتب دورا محوريا اساسيا بتوفير خدمة سكرتارية الوزير ، وتأمين متابعة مستمرة لانشطة وأعمال الوزير على مستوى الوزارة والأنشطة والإرتباطات الأخرى.

المهام والإختصاصات :

1- تنظيم وإدارة ملفات المواضيع الخاصة بالوزير ، والإشراف على عمليات حفظ وعرض ومتابعة المواضيع التي يشير بها الوزير.

2- إعداد محاضر الإجتماعات التي يديرها الوزير داخل وخارج الوزارة ، ومتابعة المختصين بتنفيذ ما تسفر عنه من قرارات وتوصيات ، وتقييم مستوى التنفيذ.

3- الإحتفاظ بعناوين وارقام الهواتف  والفاكس للجهات والأشخاص المتعامل معهم من قبل الوزير. وتنظيم مقابلات ومواعيد الوزير.

4- تأمين خدمات القرطاسية والطباعة والتصوير والتجليد لما يسفر عنه نشاط الوزير.

 

مادة(35) : الإدارة العامة للمراجعة الداخلية:

              يتحدد دور وهدف ومهام واختصاصات الإدارة في :

الــدور : تطبيق نظام المراجعة الداخلية ومتابعة الأداء والتحقق من الإنجازات بكافة قطاعات الوزارة.

الهــدف :

  1. توفير معلومات سريعة ومتجددة عن حركة الأداء والإنجاز في كافة القطاعات والمستويات التنظيمية بالوزارة.
  2. رصد الاتجاهات نحو وجود خروق مالية وإدارية وكشف مصادرها والتنبيه إليها لعلاجها فورياً.
  3. تحليل مصادر الخلل وأوجه الضعف في الأداء بالوزارة واقتراح مداخل علاجها.
  4. إبراز مظاهر التميز ومصادر القوة في الأداء بالوزارة واقتراح سبل استثمارها وتأكيد استمرارها.

المهام والاختصاصات:

  1. تسجيل ورصد كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بسير المعاملات والتصرفات المالية وتتبع  الإجراءات المتخذة بشأنها كأساس للرقابة والتقييم والمساءلة.
  2. فحص وتوثيق مخرجات كافة أوجه النشاط والتحقق من صحة وسلامة الأسس والمعايير التي استندت عليها وتطابقها مع أحكام القانون والسياسات المعتمدة بشأنها.
  3. التأكد من تحصيل الموارد وتوريدها في مواعيدها ومطابقتها للوثائق الثبوتيه وتوثيقها بالسجلات حسب الأصول.
  4. فحص المصروفات من واقع المستندات والوثائق الثبوتيه والتحقق من تطابق التصرفات المالية مع القواعد والنظم المالية والتزامها بالحدود المخططة.
  5. التحقق من أن الأصول قد تم إثباتها في السجلات وأن كافة خطوات الشراء وإجراءات الفحص والتوريد تتم وفقاً للقانون وللمواصفات والعقود والمعايير المقررة والخطط والبرامج المعتمدة .
  6. التحقق من توفير كافة الوسائل الممكنة للأداء وسلامة عناصر الإنتاج الموظفة وصيانتها وحمايتها والحفاظ عليها.
  7. التأكد من سلامة وصحة البيانات والمعلومات المثبتة في السجلات والمستندات والوثائق والملفات.
  8. المشاركة في أعمال لجان الجرد والشراء والفحص والمزايدات والمناقصات.
  9. إبداء الرأي في كفاءة  الأداء التنظيمي في كافة مجالات العمل بالوزارة.
  10. التوصية بتعديل أو إلغاء كل ما يعيق أو يحول دون معايير الكفاءة والفعالية المطلوبة.
  11. تقييم القرارات الإدارية للتأكد من انسجامها مع التشريعات النافذة.
  12. تقديم التقارير إلى الوزير مع نسخ صورة منها للإدارة المعنية.
  13. أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها بمقتضى التشريعات النافذة أو تكلف بها بموجب قرارات أو تعليمات من الوزير.

مادة(36) : الإدارة العامة للعلاقات العامة :

               يتحدد دور وأهداف ومهام واختصاص الإدارة في :

الــدور: إدارة نظام فاعل للعلاقات العامة على المستويين الداخلي والخارجي , وتحقيق اكبر إستفادة منه في أداء الوزارة.

الهدف : بناء علاقات متميزة مع كافات الجهات والأطراف المعنية بشئون الخدمة المدنية داخل وخارج الجمهورية.

المهام والاختصاصات :

1- جمع بيانات عن المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بنشاط الخدمة المدنية , وتصنيفها وتبويبها , والتوصية بالإنضمام إلى عضوية المنظمات الأكثر إتصالًا بنشاط الوزارة.

2- البحث عن فرص الإلتحاق ببرامج المنظمات الإقليمية والدولية , وتنسيق الإستفادة منها مع المختصين داخل وخارج الوزارة.

3- تأمين نسخ من إتفاقيات العمل الدولية الموقع عليها من اليمن , وجعلها قيد الجاهزية في كل الأوقات , ومتابعة تنفيذ الإتفاقيات المعقودة فيما بين الوزارة والمنظمات الإقليمية والدولية.

4- دعوة المنظمات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى عقد بعض فعالياتها في اليمن.

6- مساعدة القطاعات في تنظيم وعقد ورش العمل واللقاءات والندوات التي يتطلبها نشاط كل قطاع.

7- متابعة الإشتراك في الصحف والدوريات المحلية والخارجية , وتأمين إيصالها للمختصين في الوزارة.

8- متابعة المختصين بالرد على ما ينشر في الصحافة عن أداء الوزارة ونشاطها.

9- تأمين سفر الوفود الرسمية إلى الخارج , وإستقبال الضيوف القادمين من الخارج , وتوفير سبل إقامتهم وإنتقالهم.

10- تصميم وإعداد صيغة ومحتوى نشرة إخبارية شهرية تصدر عن الوزارة للتعريف بأنشطتها وأخبارها والإعلام بتوجهاتها وسياساتها والخدمات التي تقدمها،وتوزيعها على موظفي الوزارة وإتاحة الاطلاع عليها لوحدات الخدمة العامة ومن يهمه الأمر.

11- توجيه رسائل إعلامية منتظمة وكلما دعت الحاجة إلى الجمهور عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.

12- تهيئة المواد المناسبة للنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، ومتابعة مداخلات زائري الموقع والتفاعل مع ما يطرحونه من قضايا ومشكلات بالتشاور والتعاون مع المختصين، والتنسيق مع كافة التكوينات التنظيمية في الوزارة ومع الوحدات التابعة لها لتحديث صفحات الموقع دورياً.

 

مادة(37) : الإدارة العامة للموارد البشرية:

              يتحدد دور وهدف ومهام واختصاصات الإدارة في :

الــدور:تطبيق نظام إدارة الموارد البشرية في الوزارة وأخذ المبادرة في تطوير النظام وتحديثه ليكون نموذجاً لإدارة الموارد البشرية في كافة وحدات الخدمة العامة.

الهــدف:ضمان تكوين وتشغيل وتنمية الهيكل الأمثل للموارد البشرية للوزارة المتوافق مع خطتها الإستراتيجية والقادر على تنفيذ المهام المسندة إليها بكفاءة وتميز.

المهام والاختصاصات :

  1. المشاركة في وضع ومراجعة وتطوير الخطة الإستراتيجية بما يكفل مراعاة البعد البشري وانعكاساته على مختلف عناصر الخطة.
  2. إعداد مشروع خطة للموارد البشرية تنبثق من الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة وتتكامل مع الاستراتيجيات الوظيفية، بما يكفل الوفاء بالاحتياجات الفعلية ـ الآنية والمستقبلية ـ من هذه الموارد بالأعداد والمواصفات والخصائص التي تتناسب مع طبيعة أنشطة الوحدة ووظائفها وحجم أعمالها.
  3. إعداد مشروع الموازنة السنوية للموارد البشرية بالوزارة في ضوء الخطط المعتمدة وبما يؤمن الموارد اللازمة لتنفيذها وتحقيق أهدافها.
  4. تحليل وإعداد أوصاف الوظائف وتقييمها وفق الأسس والقواعد المعتمدة وطبقاً للنظام المعياري الذي تضعه الوزارة.
  5. تنفيذ سياسة كفؤة شفافة ومعلنة لاستقطاب أفضل العناصر المؤهلة لضمان اختيار الأجدر من بينهم لملء تلك الشواغر وفق الخطة والموازنة المعتمدة وبموجب التعليمات الصادرة عن الوزارة .
  6. متابعة تقييم الأداء والإشراف على تنفيذ سياسات وتشريعات الخدمة العامة وأنظمة الضبط الإداري ، ورصد النتائج والعمل على تصحيح الانحرافات أولاً بأول .
  7. اقتراح ومراجعة سياسات الحوافز التي تطبقها الوزارة ، والعمل على ترشيدها بما يتناسب مع أهداف وإمكانيات الوزارة.
  8. تحليل الاحتياجات التدريبية ووضع خطط تدريب وتأهيل الموارد البشرية للوحدة ، ومتابعة إجراءات اعتمادها ورصد الاعتماد اللازم لتنفيذها ، بما يضمن الارتقاء بمستوى كفاءة الأداء والتطوير المستمر للقدرات القيادية والتخصصية والإدارية لموظفي الوحدة وتكييفهم لأداء أدوارهم الحالية والمستقبلية.
  9. تخطيط المسار الوظيفي لموظفي الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المعنيين والعمل على الربط المحكم بين المسارين الوظيفي والتدريبي في إطار خطة تتوافق مع استراتيجيات الوحدة وتكفل الاتساق والتناغم والانسجام بين الخطط المختلفة .
  10. إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات للموارد البشرية وجمع وتحليل البيانات والمعلومات في كل ما يتعلق بإدارة الموارد البشرية واستخلاص مؤشراتها وإعداد التقارير الإحصائية والوصفية الدورية والمقارنة بشأنها ، والعمل على توثيقها ونشرها والاستفادة منها لأغراض التخطيط وتطوير السياسات لتدعيم نقاط القوة وتجاوز نقاط الضعف.

 

  1. القيام باستقصاءات واستبيان وجهات نظر موظفي الوزارة وغيرهم من ذوي العلاقة بنشاط الإدارة والمستفيدين من خدماتها بهدف الوقوف على آرائهم وملاحظاتهم حول تشريعات ونظم الخدمة المدنية بصفة عامة ، ومدى رضاهم عن أداء الإدارة وموظفيها وأساليب عملها والسياسات والقواعد والمعايير التي تعتمدها للتعامل معهم في المواقف المختلفة وفي مختلف المجالات.
  2. إجراء البحوث والدراسات الهادفة لتقييم كفاءة أداء مختلف عناصر ومدخلات العمل ، ومدى الفاعلية في تحقيق الأهداف المخططة ، وقياس أثر تنفيذ السياسات ونجاعتها كأسلوب علمي ووسيلة ضرورية للتحسين  والتطوير.
  3. أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفق التشريعات النافذة أو بمقتضى قرارات وتعليمات الوزير.

مادة(38) : الإدارة العامة للشئون المالية :

يتحدد دور وأهداف ومهام واختصاصات الإدارة في :

الــدور : تطبيق النظم المحاسبية والمالية المعتمدة.

الهــدف :

1- ضمان سلامة التصرفات المالية للوزارة والالتزام الدقيق بالنظم واللوائح المعتمدة.

2- ضمان توفير المتطلبات المالية لتنفيذ مشروعات الوزارة وبرامجها في التوقيت الصحيح ومن دون معوقات.

المهام والاختصاصات:

  1. المشاركة في وضع ومراجعة وتطوير الخطة الإستراتيجية للوزارة بما يكفل مراعاة النواحي المادية والمالية وانعكاساتها على مختلف عناصر الخطة.
  2. القيام باتصال دوري مع القطاعات والإدارات المختصة داخل الوزارة لبحث الاحتياجات الفعلية من مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات والمعدات والموارد المادية والمالية.
  3. إعداد مشروع الموازنة السنوية بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية وبالتشاور مع كافة الإدارات المختصة في الوزارة ، في ضؤ السياسات المقررة وتحت إشراف قيادة الوزارة تمهيداً لمناقشته وإقراره.
  4. إجراء الاتصالات والتنسيق مع الجهات المختصة لتأمين المخصصات اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج الوزارة في ضوء الميزانيات المعتمدة.
  5. إعداد مشروع بتخصيص الموارد المعتمدة على الأنشطة المختلفة في ضوء الأهداف المخططة تمهيداً لتوزيع تلك الموارد على الإدارات المختصة وإخطارها بذلك رسمياً، ووضع ما خصص لها تحت تصرفها بما يكفل لها مباشرة برامج الخطة وتحقيق أهدافها.
  6. مسك السجلات وضبط التصرفات المالية بحسب النظم المقررة والإشراف على حسن إدارة الموارد والاستغلال الأمثل لها.
  7. مراقبة استخدام البنى الأساسية والموارد المادية المتاحة للأغراض التي  خصصت لأجلها والعمل على صيانتها وضمان استمرارية الإفادة الكفؤة  منها.

 

 

  1. وضع المخططات وإعداد المواصفات وكراسات الشروط لتنفيذ المشاريع والخدمات التي تحتاجها الوزارة بالتشاور مع الإدارات المختصة والجهات المعنية تحت إشراف قيادة الوزارة.
  2. تلقي العطاءات وفحص ومراجعة وثائق المزايدات والمناقصات المقدمة من المقاولين أو الموردين للتأكد من استيفائها للشروط والمواصفات المعلن عنها واستكمال الإجراءات النظامية بشأنها حسب التشريعات النافذة.
  3. تجهيز مسودات عقود واتفاقيات تنفيذ مشاريع المقاولات والتوريدات وفقاً للقواعد المنظمة لذلك وتقديمها للسلطة المختصة لاستكمال خطوات إقرارها بصيغتها النهائية تمهيداً لتوقيعها واعتمادها.
  4. متابعة وفاء الموردين والمقاولين بالتزاماتهم وفق الاتفاقيات والعقود المبرمة معهم.
  5. فحص واستلام المباني أو المواد والمعدات والتجهيزات الموردة للتحقق من مطابقتها للشروط والمواصفات تمهيدا لقبولها أو رفضها كلياً أو جزئياً وفق القانون.
  6. إدارة المخزون ومراقبة الصرف منه وتحديد نقطة إعادة الطلب والكمية الاقتصادية للطلبيات في الظروف الاعتيادية والاستثنائية.
  7. أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة أو بموجب قرارات وتعليمات الوزير أو من يفوضه.

مادة(39) : الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة :

               يتحدد دور وهدف ومهام واختصاصات الإدارة في :

         الدور : إعداد خطط القطاعات والإدارات العامة في خطة شاملة ، وإعداد تقارير مستوى تنفيذها في تقرير شامل.

         الهدف : ضبط كل ما يتصل بتخطيط وتقييم نشاط الوزارة بمختلف تقسيماتها.

         المهام والإختصاصات :

1- وضع معايير وخصائص المهام الواجب ادراجها في الخطة السنوية للوزارة ، ومعايير ومواصفات المهام القطاعية الواجب استيعابها في خطة الأداء الحكومي ، ومساعدة المختصين في التقسيمات التنظيمية على استيعابها وتطبيقها التطبيق الأمثل.

2- تعميم النماذج المعتمدة لإعداد الخطة وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بخطة الحكومة على التقسيمات التنظيمية في الوزارة.

3- مراجعة وضبط اتساق وتكامل المهام المخططة فيما بين التقسيمات التنظيمية المختلفة ، ومنع تكرارها وتأمين أوجه التنسيق والتواصل والتكامل في إعدادها وتنفيذها.

4- جمع ومراجعة مشروعات الخطط المتعلقة بأنشطة الوزارة المختلفة ، وتنسيقها وسياغتها في خطة شاملة ، وإعداد المذكرات التفسيرية الخاصة بها بالتنسيق مع القطاعات المختصة بالوزارة.

 

5- الإشتراك مع الإدارة العامة للشئون المالية لإعتماد التكاليف المالية لتنفيذ المهام المخططة ، وإبلاغ التقسيمات التنظيمية المختصة بما تم إعتماده في الموازنة لتنفيذ المهام المشمولة بالخطة.

6- تلقي ما يصدر عن الحكومة من خطط وبرامج خاصة وإستثنائية في أثناء تنفيذ الخطة السنوية للوزارة ، وتعميمها على المختصين داخل الوزارة ، ومتابعة تنفيذها وجمع التقارير التقييمية عن إنجازها.

7- تقديم مساعدة فنية للمختصين بإعداد الخطة وتقييمها ، وشرح سبل إعداد نماذجها على تنوعها.

8- التنبيه إلى المهام والأهداف الاستراتيجية ذات الأهمية المشمولة باللائحة التنظيمية الواجب استيعابها في خطط وبرامج الوزارة وإعطائها العناية الكافية في التخطيط والتنفيذ.

9- متابعة المختصين في التقسيمات التنظيمية المختلفة على تنفيذ مهام الوزارة (القطاعية) الواردة في الأداء السنوي للحكومة.

10- إدراج مشاريع تطوير أداء الخدمة المدنية الممولة محليا او خارجيا ضمن الخطة العامة للوزارة ، ومراقبة وتقييم مستوى تنفيذها.

11- البحث والتنسيق عن مصادر تمويل محلية وخارجية لتنفيذ بعض الانشطة والفعاليات التطويرية في أداء الوزارة ومتابعة الحصول عليها من كافة المصادر الممكنة.

12- خلق شراكة فاعلة مع منظمات المجتمع المدني واصحاب الأعمال لتمويل بعض المهام والانشطة ذات الطابع الإجتماعي في نشاط الوزارة.

13- متابعة التقسيمات التنظيمية في إعداد التقارير التقييمية السنوية والنصف السنوية عن مستوى تنفيذ المهام المخططة ، وإعدادها في تقرير موحد.

مادة(40) : إدارة الشئون القانونية :

              يتحدد دور وهدف ومهام واختصاصات الإدارة في :

الــدور : توفير الخبرة وتقديم المشورة القانونية لقيادات الوزارة ومباشرة أعمال التحقيق وتطبيق اللوائح فيما يتصل بشئون الموارد البشرية والمشاركة في أعمال التقاضي المتعلقة بالوزارة .

الهــدف : ضمان سلامة كافة القرارات والتصرفات في الوزارة والتزامها بالقوانين والنظم واللوائح النافذة

المهام والاختصاصات :

  1. دراسة وإبداء الرأي القانوني في كافة المسائل التي يحيلها الوزير إليها.
  2. مراجعة وضبط الصياغة القانونية لكافة القرارات الوزارية.
  3. مراجعة مشروعات العقود التي تبرمها الوزارة مع الموردين والمقاولين وكافة المتعاملين معها لتوريد مهمات أو خدمات .
  4. مراجعة مشروعات الاتفاقات التي تبرمها الوزارة مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية والهيئات الاستشارية التي تقدم خدماتها للوزارة
  5. مراجعة مشروعات البيانات الإعلامية التي تعدها قطاعات الوزارة المختلفة بهدف الرد على وسائل الإعلام أو توضيح مسائل تهم الرأي العام.
  6. إجراء التحقيق مع العاملين بالوزارة فيما يصدر عنهم من مخالفات وتحديد الجزاءات المناسبة
  7. اتخاذ إجراءات التقاضي نيابة عن الوزارة –وفق النظام المعتمد وبالتنسيق مع الهيئات القضائية المختصة ووزارة الشئون القانونية– سواء في القضايا المرفوعة ضدها أو تلك التي تقيمها الوزارة ضد أطراف أخرى
  8. متابعة الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ الصادرة لصالح الوزارة والتأكد من تنفيذها. 
  9. متابعة التزام الوزارة بتنفيذ الأحكام النهائية واجبة التنفيذ الصادرة ضدها
  10. متابعة التعديلات في القوانين والنظم ذات العلاقة بمهام الوزارة واتخاذ إجراءات تعريف المسئولين بالوزارة بها وشرحها وبيان متطلبات تطبيقها.

                                    الباب الرابع

مبادئ وأحكام عامة وانتقالية

الفصل الأول

مبادئ عامة في التنظيم

مادة (41)  : لأغراض التنفيذ الأمثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والأسس التنظيمية :

  1. تطبق الوزارة في تنظيم عملياتها وإدارة نشاطها المبادئ والأساليب العلمية في الإدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الأخرى فيما تضعه من خطط أو برامج أو نظم وفي معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشأ في محيط الإدارة.
  2. تقوم القطاعات والإدارات العامة في الوزارة بإعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ أهدافها ومهامها واختصاصاتها.
  3. تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على أساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر.
  4. تبني العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الإشراف والمسئولية على أساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الإدارية للتنظيم وذلك دونما إخلال بالأساليب والأشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدأ المشاركة والتشاور في تسيير الأعمال.
  5. تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقاتها بوحدات الخدمة العامة على تطبيق مبدأ تفويض السلطة والتوسع فيه طبقاً لتطور الإدارة العامة في الدولة وبما يؤدي إلى خدمة أهداف الإصلاح والتحديث الإداري.
  6. تكفل قيادة الوزارة -الرئاسات الإدارية فيها والتنظيم الموضوع لتنفيذ مهامها- تحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطاً وتنفيذاً في علاقاتها الداخلية ومع وحدات الإدارة العامة الأخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير نظام الاتصالات فيها لخدمة أغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الأساسية.
  7. تحدد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية.
  8. إعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل وإجراءات تنفيذ المهام وبخاصة ما كان منها متصلاً بالجمهور واستخدامها كأدلة إرشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها دورياً بهدف تطويرها.
  9. يعتبر الرؤساء الإداريين بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الأفراد العاملين بمعيتهم بالإضافة إلى دورهم الأساسي في تنظيم وتبسيط الأعمال والتوجيه والرقابة.
  10. تعمل الوزارة على إعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الإنسانية وعلاقات العمل بهدف الارتفاع المستمر بمستوى أعمالها وإداراتها.
  11. تعمل الوزارة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتماداً على مدى الالتزام بالواجبات وفقاً للقوانين والنظم النافذة.
  12. تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها في المحافظات بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية الإدارية والريفية بصورة فاعلة.
  13. تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطتها المختلفة كأسلوب علمي لاتخاذ القرار وتخطيط وتقييم الأعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الإدارية.
  14. تولي قيادة الوزارة عناية خاصة بأعمال السجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزاً لذاكرة الوزارة.
  15. يكون لزاماً على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة أن يرفع الأمر إلى رئيسه المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة.
  16. تتولى كل إدارة عامة في الوزارة أعمال السكرتارية للجان أو المجالس المشكلة في مجال اختصاصاتها إلا في حالة النص على خلاف ذلك في النظم المتعلقة بهذه التشكيلات.

الفصل الثاني

 أحكام انتقالية وختامية

مادة (42) : يعدل البناء التنظيمي وتنشأ وتدمج وتلغى التقسيمات التنظيمية المنصوص عليها في هذه اللائحة ، وفقاً لما يلي :

1- بقرار من رئيس الوزراء ، بناء على عرض من الوزير للتقسيمات التنظمية بمستوى إدارة عامة.

2- بقرار من الوزير ، بناء على عرض من الوكيل المختص للتقسيمات التنظيمية بمستوى إدارة وما دون.

مادة (43) : يولي الوزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط إجراءاته وتحسين تنفيذ الأعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدأ في إطار وزارته.

مادة (44) : يكون للوزارة مجلس برئاسة الوزير وعضوية النائب والوكلاء والمستشارين ومدراء الإدارات العامة ومن يرى الوزير إضافته إليه، وينعقد بدعوة من الوزير لإبداء الرأي في المواضيع التي يرى إحالتها إليه.

مادة (45) : 1- على الوزارة وضع مقاييس ومعايير وآلية فنية متكاملة لتحديد التقسيمات التنظيمية المتفرعة عن الإدارات العامة , وتحديد مهامها  واختصاصها.

2- تشغل وظائف مدير إدارة ورئيس قسم من خلال قواعد وإجراءات إختيار شفافة ومعلنة تمكن جميع من تنطبق عليهم شروط الشغل من التساوي في شغل الوظائف على أساس مبدأ تكافؤ الفرص والجدارة والاستحقاق.

مادة (46) : على الوزارة إعادة توزيع كادرها الوظيفي ، من خلال :

1- إعداد هيكل وظيفي , وتحديد الكادر الوظيفي لكل تقسيم تنظيمي ، ولا يمنع ذلك من توزيع بعض الكادر الوظيفي على التقسيمات التنظيمية عند الضرورة ولو لم يستكمل اعداد الهيكل.

2- يحدد عدد وبيانات الكادر الوظيفي الزائد عن الحاجة الذي ينشأ عن تطبيق الهيكل الوظيفي ، وتتخذ الإجراءات بمعالجته في خطوه تالية.

مادة (47) : تتولى الوزارة القيام بـ :

1- وضع آلية فنية لإعمال مبدأ (لامركزية التنفيذ) , تقوم على دراسة الوضع القائم وتحديد مجالات التنفيذ موضع التفويض , وتعيين الوسائل والأدوات والمراحل الضامنة  إنتقال الصلاحيات للمختصين.

2- تصميم نموذج نمطي موحد بالبناء الفني والمهام والإختصاصات المحددة لمكاتب الخدمة المدنية بوحدات السلطة المحلية ، للاسترشاد به في وضع لوائحها التنظيمية.

3- وصف وترتيب وظائف الكادر الوظيفي للوزارة , وإعداد مخرجاتها  في وثيقة مرجعية.

مادة (48) : يستمر العمل بالصلاحيات المفوضة لمكاتب الخدمة المدنية بتنفيذ منظومة تشريعات الخدمة المدنية ، وعلى الوزارة المضي قدما بالتوسع في منح صلاحيات تنفيذ المهام الجديدة في هذه اللائحة.

مادة (49) : على الوزارة إعداد أدلة إرشادية ونماذج نمطية موحدة وإرشادات فنية تفصيلية بخطوات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ تشريعات الخدمة المدنية والصلاحيات المفوضة ، ومساعدة وحدات الخدمة العامة على تنفيذها تنفيذا امثل.

مادة (50) : يلغى القرار الجمهوري رقم (235) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات. كما يلغى اي كيان تنظيمي أخر في أي نظام أو لائحة أو قرار لم يشملة البناء التنظيمي المنصوص عليه في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القرار.

مادة (51) :  يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.