نظام الوظائف والأجور والمرتبات 


  • التسمية والتعاريف

مادة (1)   يسمى هذا القانون (قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات).

مادة (2)   يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني التالية:-


الوزارة: وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

الوزير: وزير الخدمة المدنية والتأمينات.

وحدات الخدمة العامة: كافة سلطات وأجهزة الدولة المدرجة في الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة.

القانون: قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات.

النظام: نظام الأجور والمرتبات للوظيفة العامة في كافة وحدات الخدمة العامة.

الهيكل العام: الهيكل الموحد للوظائف والمرتبات والأجور لكافة وحدات الخدمة العامة.

الراتب: الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف بمقتضى الهيكل العام المحدد في هذا القانون مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل البدلات المرتبطة بالبعد الجغرافي أو بطبيعة الوظيفة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

خط الفقر: قيمة سلة المواد التموينية الأساسية التي تشتمل على المواد الغذائية وغير الغذائية ويقاس من خلال النتائج التي تكشف عنها المسوحات الدورية لميزانية الأسرة.


الباب الثاني 

  • الأهداف والسريان

مادة (3)  يهدف القانون إلى تحقيق ما يلي:-

‌أ- بناء هيكل موحد للأجور والمرتبات يقوم على ربط الراتب بالوظيفة ونوع العمل المؤدى وإعادة تقييم التوازن بين الراتب والبدلات.

‌ب-تمكين الدولة من أن تكون رب عمل قادر على جذب الكفاءات الجيدة.

‌ج- بناء جهاز حكومي كفء وفعال قادراً على تقديم الخدمات النوعية ذات المستوى العالي للمواطنين وبما يهيئ المناخ الملائم للاستثمار.

‌د- معالجة الخلل في التوازن بين المناطق الحضرية والريفية.

‌ه- تخفيف الضغط أو الانكماش في سلم الرواتب بين الحد الأدنى والحد الأعلى  إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى.

‌و- تحديث وتبسيط الهيكلة الحالية وإزالة النواحي السلبية فيها مع المحافظة على سهولة وبساطة إدارتها.

‌ز- تحقيق الاستغلال الأمثل لما يتم إنفاقه من الموازنة العامة للدولة على الأجور وما في حكمها.

‌ح-رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات بما يتناسب وخط الفقر. 


مادة (4)  تسري أحكام هذا القانون على كافة الموظفين في وحدات الخدمة العامة.

البـاب الثالث

  • إدارة النظــام

مادة (5) تتولى الوزارة مهمة التنفيذ والإشراف العام على تطبيق القانون والهيكل العام وإعداد جدول الوظائف والرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا للانتقال إلى الهيكل العام  في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية وما يقره مجلس الوزراء من لوائح وأنظمة وقرارات مفصلة لهذا القانون.

مادة (6) تنشأ وحدة فنية في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، ويتم تزويدها بالقدرات والمهارات الفنية اللازمة للقيام بجميع الأعمال الفنية لتطبيق القانون، ويتبع الوحدة فريق اتصال يقوم بإدارة الاتصالات الداخلية والخارجية والعلاقات العامة.