نشأة نظام التأمينات الاجتماعية
تعود نشأة نظام التأمينات الاجتماعية في بلادنا بانطلاقته الشاملة من خلال إصدار القانون رقم (16) لسنة 1987م اليمن المنفذ بواسطة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تأسست بموجب القانون رقـم (17) لسنة 1987م حيث اشتمل ذلك القانون بوضوح على جملة من المبادئ الأساسية على مفهوم اللامركزية والديمقراطية الإدارية التأمينية ومبدأ المشاركة والشراكة وقد نصت مواد القانون على عملية الشراكة من خلال تمثيل اتحاد العمال واتحاد الغرف التجارية والصناعية لأصحاب الأعمال والجهات ذات العلاقة بالنشاط التأميني في عضوية مجلس إدارة المؤسسة كما تم الأخذ بمبدأ الاستقلالية الإدارية والتنظيمية للمؤسسة وتضمن أيضاً القانون مبدأ التمويل, حيث تتكون المصادر المالية للمؤسسة من الموارد التالية :-
-
الإشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال للمؤسسة وتلك التي تستقطع من أجور المؤمن عليهم طبقاً لأحكام القانون .
-
المبالغ الإضافية وغرامات التأخير التي تستحق للمؤسسة طبقاً لأحكام القانون المبالغ التي تخصصها الدولة للمؤسسة .
-
المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه للمؤسسة نظير مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقاً لأحكام القانون وذلك عن مدة الخدمة السابقة على الاشتراك بالمؤسسة .
-
الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة .
-
ريع استثمارات أموال المؤسسة.
وقد حظي النظام المحاسبي والمالي بالاهتمام منذ اللحظة الأولى لنشأة المؤسسة وهو ما يتفق مع خصوصية طبيعة النشاط التأميني لذلك فقد جاء النظام المالي والمحاسبي للمؤسسة مصمماً من قبل الخبراء والاختصاصيين الدوليين والمحليين وفقا لأسس نظام المحاسبة التجارية الحديثة المتطورة ممزوجاً بالنظام المالي والمحاسبي الموحد في بلادنا وهو ما جعله نظام يتميز بالضبطية والدقة المتناهية .
حيث اعتبر القانون رقم 17 لسنة 1987م أن السنة المالية للمؤسسة تبدأ من أول يناير وتنتهي فـي 31 ديسمبر من كل عام ميلادي .
أما فيما يتصل بالميزانية السنوية للمؤسسة فقد أكد القانون ذاته بأن للمؤسسة ميزانية سنوية على غرار الميزانيات التجارية على أن يقوم بتدقيق حسابات المؤسسة سنوياً محاسب قانوني أو أكثر يصدر بتعينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويخضع تعيينه وخطة عمله لإشراف وتوجيه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة طبقاً لصلاحيات الجهاز المنصوص عليها في القوانين النافذة.
في الوقت الذي أكد القانون على فحص المركز المالي للمؤسسة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينهم ويحدد مكافأتهم مجلس الإدارة بحيث يكون الفحص الأول للمركز المالي للمؤسسة بعد انقضاء ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون .
كما يتضمن فحص المركز المالي للمؤسسة تقدير قيمة الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز وجب أن يوضح الخبير الاكتواري أسباب العجز والوسائل الكفيلة لتلافيه وعلى أن تقوم الحكومة بتسديدة ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه ديناً على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوافر لديها في السنوات المقبلة .
وبإعادة تحقيق وحدة الوطن المباركة وقيام نظام الجمهورية اليمنية قي 22 مايو عام 1990م كان توحيد النظام التأميني من بين الأولويات لدولة الوحدة حيث تركز اهتمامها على دمج أنظمة التأمينات والمعاشات للشطرين باعتبارهما أحد أهم نظم الحماية الاجتماعية التي تقدم ضمانات لشريحة واسعة من المجتمع من العاملين في القطاع العام والخاص في حالة تحقيق مخاطر العجز والشيخوخة والوفاة ، حيث جرت عملية التوحيد على أساس تشريعي ومؤسسي وتم دمج القانون رقم(1) لسنة 1981م بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالجهاز الحكومي والقطاعين العام والمختلط بالقوانين النافذة في عدن في ذلك الحين فصدر القانون رقم 25 لسنة 1991م وكذلك القانون رقـــم (26) لسنة 1991م بتنظيم الحماية التأمينية للعاملين بالقطاع العام والمختلط أو القطاع الخاص.
تاريخ اخر تحديث : 2024-10-15 03:15:29