قوانين ولوائح الخدمة المدنية :

 

أولاً:قانون رقم(19) لسنة 1991م بشأن  الخدمة المدنية

  •  تعاريف وأحكام عامة

  • المبادئ الأساسية وواجبات الموظف

  • نظام الوظائف والأجور

  • التعيين والترقية والترفيع

  • أوقات العمل والراحة والإجازات

  •  حالات الموظف (النقل -الندب- الإعارة - الإنابة-التفرغ)

  • تطوير الموظف(تخطيط القوى العاملة .التدريب والتأهيل.تقييم الأداء)

  • الرعاية والتعويضات

  • التحقيق والتأديب الإداري

  • إنهاء الخدمة

  • حق التنظيم والوقاية من المنازعات الجماعية وتسويتها

  • أحكام ختامية وانتقالية 

ثانياً:قرار جمهوري رقم(122) لسنة 1992م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م

  • أحكام تمهيدية

  • المبادئ الأساسية وواجبات الموظف

  • التعيين

  • الرواتب والعلاوات والبدلات والحوافز

  • أوقات العمل والراحة والأجور الإضافية والإجازات

  • حالات الموظف(النقل.الندب.الإعارة .الإنابة.التفرغ)

  • تطوير الموظف (تخطيط القوى العاملة .التدريب والتأهيل.تقييم كفاءة الأداء)

  • الرعاية والتعويضات

  • التحقيق والتأديب الإداري

  • إنهاء الخدمة

  • حق التنظيم والوقاية من منازعات الجماعية وتسويتها

  • أحكام انتقالية وختامية

ثالثاً:قانون رقم(43) لسنة 2005م بشأن الوظائف والأجور والمرتبات

قانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات [*] | قرار جمهوري رقم (99) لسنة 2006م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (43) لسنة 2005م

بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات [*]

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

 بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

 وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

الباب الأول 

التسمية والتعاريف

مادة (1)          يسمى هذا القانون (قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات).

مادة (2)          يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني التالية:-

  

الوزارة:

وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

الوزير:

وزير الخدمة المدنية والتأمينات.

وحدات الخدمة العامة:

كافة سلطات وأجهزة الدولة المدرجة في الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة.

القانون:

قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات.

النظام:

نظام الأجور والمرتبات للوظيفة العامة في كافة وحدات الخدمة العامة.

الهيكل العام:

الهيكل الموحد للوظائف والمرتبات والأجور لكافة وحدات الخدمة العامة.

الراتب:

الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف بمقتضى الهيكل العام المحدد في هذا القانون مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل البدلات المرتبطة بالبعد الجغرافي أو بطبيعة الوظيفة.

اللائحة:

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

خط الفقر:

قيمة سلة المواد التموينية الأساسية التي تشتمل على المواد الغذائية وغير الغذائية ويقاس من خلال النتائج التي تكشف عنها المسوحات الدورية لميزانية الأسرة.

الباب الثاني 

الأهداف والسريان

مادة (3)          يهدف القانون إلى تحقيق ما يلي:-

‌أ-بناء هيكل موحد للأجور والمرتبات يقوم على ربط الراتب بالوظيفة ونوع العمل المؤدى وإعادة تقييم التوازن بين الراتب والبدلات.

‌ب-تمكين الدولة من أن تكون رب عمل قادر على جذب الكفاءات الجيدة.

‌ج- بناء جهاز حكومي كفء وفعال قادراً على تقديم الخدمات النوعية ذات المستوى العالي للمواطنين وبما يهيئ المناخ الملائم للاستثمار.

‌د- معالجة الخلل في التوازن بين المناطق الحضرية والريفية.

‌ه-تخفيف الضغط أو الانكماش في سلم الرواتب بين الحد الأدنى والحد الأعلى  إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى.

‌و- تحديث وتبسيط الهيكلة الحالية وإزالة النواحي السلبية فيها مع المحافظة على سهولة وبساطة إدارتها.

‌ز- تحقيق الاستغلال الأمثل لما يتم إنفاقه من الموازنة العامة للدولة على الأجور وما في حكمها.

‌ح-رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات بما يتناسب وخط الفقر. 

مادة (4)          تسري أحكام هذا القانون على كافة الموظفين في وحدات الخدمة العامة.

البـاب الثالث

إدارة النظــام

مادة (5)   تتولى الوزارة مهمة التنفيذ والإشراف العام على تطبيق القانون والهيكل العام وإعداد جدول الوظائف والرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا للانتقال إلى الهيكل العام  في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية وما يقره مجلس الوزراء من لوائح وأنظمة وقرارات مفصلة لهذا القانون.

مادة (6)   تنشأ وحدة فنية في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، ويتم تزويدها بالقدرات والمهارات الفنية اللازمة للقيام بجميع الأعمال الفنية لتطبيق القانون، ويتبع الوحدة فريق اتصال يقوم بإدارة الاتصالات الداخلية والخارجية والعلاقات العامة. 

 رابعاً : قرار جمهوري رقم (99) لسنة 2006م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور   

  • التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان

  • أسس إدارة النظام

  • نظام الوظائف

  • نظام الأجور

  • الحوافز والتعويضات

  • تنظيم قواعد البيانات الوظيفية

  • أحكام ختامية

خامساً: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149)لسنة 2007م بشان نظام التعيين في الوظيفة العامة

سادساً : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (130) لسنة2006م بشأن نظام الدوام الرسمي

  • التسمية والتعاريف والأهداف والمبادئ

  • إدارة نظام الدوام

  • ضبط الدوام الرسمي

  • أحكام ختامية

سابعاً: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 2006م بشأن أسس وقواعد منح بدل مناطق نائية

ثامناً : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2006م بشأن النظام المعياري لإنشاء بدلات طبيعة العمل

تاسعاً: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2007م بشأن منح بدل طبيعة العمل للمحافظين العاملين

عاشراً: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (201) لسنة 2007م بشأن لائحة بدل السفر الداخلي والخارجي لمهمات العمل الرسمي والتدريب .

احدى عشر: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (150) لسنة 1995م بشأن تشكيل المجلس الأعلى للخدمة المدنية

اثناعشر: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998م بشأن للائحة الداخلية للخدمة المدنية والإصلاح الإداري

ثلاثة عشر: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2006م بشأن تشكيل رؤساء وأعضاء الفرق الأساسية في الجهات المختارة لإعادة البناء والهيكلة المرحلة الأولى

اربعة عشر: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 1998م بشأن لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية

خمسة عشر: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1998م بشأن لائحة العلاج الطبي في الخارج للمدنيين

ستة عشر: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 257م بشأن نظام الرعاية الطبية المهنية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعات العام والمختلط والخاص والعمال غير اليمنيين وتحديد رسوم الكشف الطبي الأولي والدوري

سبعة عشر: قرار جمهوري رقم (1) لسنة 2004م بشان نظام البطاقة الوظيفية

ثمانية عشر: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (219) لسنة 1997م بشأن إنشاء وتشكيل مجلس التأديب بالمحافظات

تسعة عشر: قانون رقم (19) لسنة 2003م بشأن البعثات والمنح الدراسية

عشرون : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2003م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2003م بشان البعثات والمنح الدراسية

احدى وعشرون: قانون رقم (2)لسنة 2000م بشأن تتحدي الإجازات والعطلات الرسمية

اثنان وعشرون : قانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن إنشاء صندوق الخدمة المدنية

ثلاثه وعشرون : قرار جمهوري رقم (184) لسنة 2004م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن إنشاء صندوق الخدمة المدنية

اربعة وعشرون : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2008م بشأن الدليل الاجرائي لتطبيق نظام البطاقة الوظيفية

خمسه وعشرون: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (164) لسنة 2002م بشأن الإجراءات الخاصة بتنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين

ستة وعشرون: تعميم رقم (10) لسنة 2004م بشأن منع التوظيف بالبدل

سبعة وعشرون: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (260) لسنة 2004م بشأن استكمال إنشاء إدارات عامة للتخطيط والمتابعة وتقييم الأداء في الوزارات والأجهزة الحكومية المركزية

ثمانية وعشرون: تعميم رقم (1) بالإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (400) لسنة 2005م بشان النقل الى الهيكل العام للمرتبات والأجور

تسعة وعشرون: تعميم وزير الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2005م بشأن تنفيذ المحضر الخاص بنقل الكادر الصحي الى الهيكل العام للأجور للوحدات الفنية الفرعية وفرق الأجور في المرافق الصحية

ثلاثون: تعميم رقم (12) لسنة 2005م لكافة الوحدات الفنية ووحدات الخدمة العامة بشان توضيح بعض أحكام قواعد النقل للهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات

احدى وثلاثون : تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم (60) لسنة 2007م الى كافة الوزراء والمحافظين ورؤساء الوحدات بشأن معالجة حالات التعاقدات القائمة في الوزارات والجهات الحكومية

اثنان وثلاثون : قرار وزير الخدمة المدنية والتامينات رقم(98) لسنة 2007م بشأن نقاط المفاضلة للترشيح والاختيار لشغل الوظائف في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط

ثلاثه وثلاثون :قرار مجلس الوزراء رقم (211) لسنة 2007م بشأن معالجة حالات التعاقد القائمة في الوزارات والجهات الحكومية .